أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 8/شعبان/1434هجري الموافق 17/يونيو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. نعيم عثمان سليمان غربي
  2. خالد عاشور العجيلي عثمان.
  3. سليمان محمد سليمان سعيد.
  4. عمر حسن مسعود امراجع.
  5. راوية راضي فرج الجازوي.
  6. الشريف عبدالسلام يوسف الصوصاع.
  7. عطية الله بشير مفتاح حامد.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. خالد عبد الغني عبد الرحيم < بمكتب مسعود أحميدة محمد.
  2. خالد محمد فيتور فرج < بمكتب معتز محمد عبد النبي.
  3. اسمهان محمد يوسف < بمكتب عبدالباسط عبد المجيد موسى.
  4. تامر محمد المهدي < بمكتب نسرين ميلاد علي.
  5. محمد مفتاح حسين < بمكتب محمد عبد الله العرفي.
  6. وليد محمد الشافعي < بمكتب محمد عبد الله العرفي.
  7. أحمد عبد السلام محمد < بمكتب هند سليم المجيديب.
  8. سهام محمد صالح < بمكتب بالعيد عبد النبي حسن موسى.
  9. مراد حسن إبراهيم < بمكتب خالد بدر الزوي.
  10. دعاء أبو بكر محمد < بمكتب نسرين ميلاد علي.

مادة 3

يلغى قيد السيد، ناجي خليفة الرضاع محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 6/رمضان/1434 هجري.
  • ميلادي 2013/7/14