Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2013 م بشأن تعيين مندوب ليبيا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق الأول من شهر مارس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يعين السيد، عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:25/ربيع الثاني/1434هـ
  • الموافق: 7/03/2013 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.