أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1

تمدد فترة وقف استيراد الحلويات الواردة فى المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1969 الصادر فى 10 مارس 1969 لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 14 سبتمبر 1969 م.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1969/9/14 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على عميش
  • صدر في طرابلس 3 رجب 1389 ه
  • الموافق 14 سبتمبر 1969
  • وزير الاقتصاد