أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 229 لسنة 2004 م .بشأن نزع ملكية قطعة أرض للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجنوبية رقم 71/759 و.ر المؤرخ في 2003/2/23 ف.بالخصوص.
  • وعلى دواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار الواقع بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزاوية الجنوبية لإقامة مشروع الساحة الشعبية بالمؤتمر بمساحة وقدرها 14450م والمبينة حدودها كالاتي:

  • شرقاً: ردود الطريق المعبد
  • شمالاً: ورثة أبناء الحنيش وانصير 
  • جنوباً: خليفة اقطنش وانصير والحنيش.
  • غرباً: أبناء ورواره.

وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة بهذا القرار واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2

يعوض ملاك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 1372/3/28 و.ر.2004 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية