أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 1986 م بشأن وصف وتصنيف وترتيب الوظائف 

نشر في

قرار رقم 228 لسنة 1986 م بشأن وصف وتصنيف وترتيب الوظائف 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات الادارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا.

مادة 2

يعتمد الإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف المرفق بهذا القرار، ويكون كأساس في وصف وتوصيف وتصنيف وترتيب الوظائف بالملاكات المعتمدة للجهات الخاضعة لهذا القرار.

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إصدار القرارات الكفيلة بتحديد الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 10 أبريل 1986 م.