أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية 

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية 

وزير البيئة

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاتة.
  •  الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادية بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2021 ميلادية بشأن تقرير حكم.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار معالي وزير البيئة رقم 167 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها التنظيمية.
  • محضر اجتماع السادس للجنة إعادة تقييم مكاتب وفروع الهيئة سابقا بتاريخ 2020/12/30 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مراقبات للشؤون البيئية بكافة البلديات على أن تكون تبعيته لوزارة البيئة.

مادة 2 

على أن تلتزم كل بلدية بتوفير مقر أو مكتب مناسباً لهذه المراقبة لتأدية مهامها الموكلة اليها.

مادة 3 

تمارس المراقبات البيئية باليلديات مهامها وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف.

  • وزير البيئة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.