قرار رقم 224 لسنة 2021 م بشأن إنشاء مراقبات بيئية
وزير البيئة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مراقبات للشؤون البيئية بكافة البلديات على أن تكون تبعيته لوزارة البيئة.
مادة 2
على أن تلتزم كل بلدية بتوفير مقر أو مكتب مناسباً لهذه المراقبة لتأدية مهامها الموكلة اليها.
مادة 3
تمارس المراقبات البيئية باليلديات مهامها وفقا للقوانين واللوائح المعمول به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً