قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن إعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 يناير 2022
-
الرقم:221
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 221 لسنة 2021 م بشأن إعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/1م.”
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع في 2021/03/16
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 396 لسنة 2018م بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية انوار القرارات، شمال.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 397 لسنة 2018 م بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 156 لسنة 2020 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب الجلال التجاري العام.
- وعلى كتاب مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي رقم4/7/1 المؤرخ في 2021/07/05 م بشأن اعتماد الرقم الالكتروني للقيد بالسجل التجاري.
- ودواعي المصلحة العامة
قرر
مادة 1
يعتمد تصميم الرقم الالكتروني الموحد لقيد الشركات ومكاتب السجل التجاري عبر منظومة السجل التجاري الهلال الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يعد رقم القيد الآلي بالسجل التجاري مصدر للتعرف والتأكد من هوية أداة مزاولة النشاط الاقتصادي ولا يجوز إتمام أي إجراء مالي او اداري لأداة مزاولة النشاط الاقتصادي دون الاستظهار بهذا الرقم
مادة 3
يكون التركيبة الرسمية لرقم القيد بالسجل التجاري على النحو التالي:
أولا: رقم القيد بالسجل التجاري هو رقم وحيد غير مكرر لكل أداة من أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي مسجل في قرارات في السجل التجاري الليبي ويتكون من الخانة تتفل بالأعداد الصحيحة من 6 الى 9 و يضاف إليها في خانة التحقق – الحروف اللاتينية z-y-x
ثانيا: يتكون رقم القيد بالسجل التجاري من اليسار إلى اليمين على النحو التالي:
- الخانتين الأولى و الثانية للسنة وهي سنة الأدراج في المنظومة
- الخانات 3، 4، 5، 6، 7 تخصص على النحو التالي
أ- لرقم القيد القديم الصادر للشركات المؤسسية قبل سريان هذا القرار.
ب للرقم التسلسل زمن 00001 إلى 99999 الصادر الكترونية للشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر المنظومة بعد سريان هذا القرار.
ويتم تسفير الخانات الخمس في المنظومة مطلع اليوم الأول من كل سنة ميلادية عند الساعة
00:00 حسب التوقيت العالمي الموحد 02+UTC.1
- الخانتان الثامنة و التاسعة للتمييز بين أرقام السجل التجاري الحالية في حال وجود تكرار، ويبدأ التسلسل من 0 را إلى 90 أما الرقم 0 فيحتفظ به للشركات التي لم يسبق أن صرف لها رقم قيد في السجل التجاري خارج المنظومة المقصود المنظومة الجديدة المفعلة بقرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 70 لسنة 2021
- الخانة رقم 10 و 11 تستخدم لفحص رقم السجل التجاري وتحديد مكان الخطأ وتحتسب الخانتين العاشرة الحادية عشر وفقا للخوارزميات المبينة في الملحق الفني المرفق بهذا القرار
مادة 4
تلتزم ادوات مزاولة النشاط الاقتصادي الملزمة بالقيد بالسجل التجاري بموجب أحكام قانون النشاط التجاري تصحيح أوضاعها وفقا لهيكلة رقم القيد الموحد بالسجل التجاري المرفق بهذا القرار.
مادة 5
على الوحدات الإدارية العامة عدم الاعتداد بالسجلات التجارية المخالفة لأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2021/11/01 م لاتمام اي اجراء اداري او مالي.
مادة 6
يجب أن يكون رقم القيد بالسجل التجاري مطبوعا بوضوح بصيغة الترقيم باركود على كافة الفواتير والرسائل الصادرة عن أداة مزاولة النشاط الاقتصادي.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به تنفيذه.
أ.محمد علي الحويج
وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً