قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 يناير 2022
-
الرقم:18
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 36 السنوي 2018م بشأن دمج بعض مكاتب السجل التجاري المحلية
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 397 لسنة 2018 م بشأن تنظيم عمل مكاتب السجل التجاري المحلية
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 156 لسنة 2020م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب السجل التجاري العام
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري
قرر
مادة 1
يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
محمد علي الحويج
وزير الإقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 526 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 98 لسنة 2021 م بتقرير حكم في شأن استيراد وتصدير بعض السلع الزراعية
اترك تعليقاً