قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
13 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الاربعاء 30/جمادي الأول/ 1445هـ الموافق 13/ ديسمبر/ 2023 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يرفض مجلس النواب المشاركة في أي حوار سياسي بمشاركة الحكومة منتهية الولاية.
المادة 2
يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ویلغی کا حکم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النوابہ
- صدر بتاريخ:2023/12/13