أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

نشر في

قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2021 م، بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 676 لسنة 2022 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، وقراره رقم 901 لسنة 2022 م، بتسمية نائب رئيس اللجنة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7374 المؤرخ 2023/4/2 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م وفقا للآتي:

1السيد، مفتاح صالح ابراهيم عونرئيسا 
2السيد، علي عبد الهادي معتوق الرعوبينائبا للرئيس
3السيد، عادل مفتاح عبد السيد – عن وزارة الماليةعضوا
4السيد، عبد الباسط محمد بلخير – عن وزارة الدفاععضوا
5السيد، جمال الشارف محمد – عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا
6السيد، أسامة الطاهر الهمالي – عن مصلحة التسجيل العقاريعضوا
7السيد، محمد عبدالله الفقيه – عن مصلحة أملاك الدولةعضوا
8السيد، أحمد محمد الككلي – عن مصلحة التخطيط العمرانيعضوا
9السيد، فؤاد علي البوعزيمقررا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء