قرار رقم 218 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 نوفمبر 2001
-
الرقم:218
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 218 لسنة 1369 و.ر بتعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1429 ميلادية بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية ، بإنشاء جهاز التحدي للبناء والتشييد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 147 لسنة 1369 و.ر ، بدمج جهاز التقدم للإستثمار والتجارة فى جهاز التحدي للبناء والتشييد.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1369 و.ر باعتماد نتائج حصر وتقييم أموال جهاز التقدم للاستثمار والتجارة.
- وبناًء على ما عرضه مدير عام جهاز التحدي للبناء والتشييد بكتابه رقم 2.7.612 المؤرخ فى 1.3.1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المواد 3 4 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه ، بحيث تجرى نصوصها على النحو الآتي:
مادة 3
يهدف الجهاز إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وصيانتها وما يلزمها من مرافق ، والقيام بأعمال التجارة في مجالاتها المختلفة واستثمار أمواله في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة ، وإقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية وإدارتها وله على الأخص ما يلي:
- تنفيذ المشروعات الإسكانية بغرض التصرف فيها للغير بمقابل.
- إدارة العقارات والمرافق الخاصة والعامة التي تؤكل إليها إدارتها.
- استصلاح الأراضي الزراعية وتنفيذ السدود والصهاريج اللازمة لتخزين مياه الأمطار.
مادة 4
للجهاز أن يباشر التصرفات اللازمة لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلي:
- القيام بأعمال المقاولات العامة والاستثمارات العقارية.
- القيام بأعمال التجارة والاستثمار والبحث في مجالاته المختلفة.
- تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وتنفيذ مشروعاته.
- الاقتراض من الشركات والمؤسسات المالية.
- شراء الأراضي وتجهيزها وتشييد المباني عليها بغرض البيع أو التأجير طبقاً للتشريعات النافذة.
- القيام بتنفيذ كافة أنواع المشاريع المدنية كأعمال المباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وإعداد الرسومات والتصاميم المتعلقة بها.
- إيداع الأموال المتوفرة لديه في المؤسسات المالية بما يكفل تحقيق عوائد مالية بشرط توافر الضمانات اللازمة.
- شراء وتملك الأموال المنقولة والثابتة والإقراض وفقاً للسياسة المعتمدة للاستثمار بالجهاز.
- استيراد ما يلزمه من مواد وتجهيزات ومزاولة أعمال الوكالات التجارية طبقاً للقانون.
- إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ أغراضه مع الغير وفقاً للتشريعات النافذة.
- ويجوز للجهاز في سبيل تحقيق أغراضه أن يشترك مع غيره من الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات التي تزاول أعمالاً شعبية بأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي يقدمه.
- ما يؤول إليه من عوائد الشركات والمشروعات التي يشترك فيها.
- القروض التي يحصل عليها.
- فائض السنة المالية المنقضية.
- ما يخصص له من دعم في الميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى: 9 رمضان
- الموافق: 24 الحرث 1369 و.ر.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
اترك تعليقاً