قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 يوليو 2009
- الرقم: 212
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1063 لسنة 1375 و.ر، بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 1376 و.ر.2008 مسيحي بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1377 و.ر، بتقرير حكم استثناء من قرارها رقم 1063 لسنة 1375 و.ر
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1377 و.ر، بشأن إنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
تصدر تأشيرات الدخول للأغراض المختلفة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي المشار إليه، عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، على أنه بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض الإقامة والعمل فيكون إصدارها بناء على إذن استجلاب العمالة الأجنبية الذي تصدره وزارة العمل والتأهيل وفقا للإجراءات المقررة.
مادة 2
تضع وزارة العمل والتأهيل في شأن العمالة الأجنبية الضوابط الآتية:
- تحديد الحد الأدنى لنسب استخدام العمالة الوطنية بمختلف مواقع العمل، ومراجعة هذه النسب بصورة دورية بمراعاة مخرجات التعليم والتدريب الوطنية.
- تحديد المهن التي يجوز شغلها بالعمالة الأجنبية والتي يحظر استخدامها فيها.
- منح الأذون لاستجلاب العمالة الأجنبية بمراعاة النسب المقررة في هذا الشأن، على أن يصدر منح الإذن باستجلاب العمالة لصالح الجهة صاحبة المشروع، متضمنا الأعداد المطلوب استجلابها وتخصصاتها وبلد الاستجلاب.
وفي جميع الأحوال يجب التأكد من عدم وجود عنصر ليبي قادر على شغل الوظيفة أو العمل المطلوب الاستجلاب لشغله.
مادة 3
تقوم وزارة العمل والتأهيل بالتفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل الوطنية والأجنبية للتأكد من التقيد بالسياسات المقررة لاستخدام العناصر الوطنية بتلك المواقع، وعليها ضبط المخالفات المرتكبة عن طريق مأموري الضبط القضائي المختصين وإحالتهم إلى الجهات المعنية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
يكون دخول وخروج الأجانب من أفراد الفئات المبينة فيما يلي إلى ليبيا بموجب تأشيرات دخول تمنح لهم في المطارات ومنافذ الدخول الأخرى بليبيا:
- رجال الأعمال والمستثمرون بالأنشطة الاقتصادية المختلفة بناء على رسالة بذلك من الجهة المختصة أو من هيئة التمليك والاستثمار وأن تكون الصلة ثابتة بجواز السفر، والمديرون التنفيذيون للشركات والخبراء.
- القادمون بناء على دعوة موجهة من أحد القطاعات أو الأجهزة العامة.
- الدبلوماسيون ويقصد بهم أعضاء الهيئات الدبلوماسية من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.ويكون تقديم التسهيلات المذكورة للفئات المشار إليها في البنود أ، ب، ج بناء على توصية بذلك من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقا لمدى ما تقدمه دولهم من تسهيلات للمواطنين الليبيين.
- وتستثنى الفئات المذكورة في هذه المادة من الحكم المقرر بالمادة 15 فقرة ح من من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1063 لسنة 1375 و.ر، وشرط حيازة المبلغ المالي المذكور في المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، المشار إليه.
مادة 5
تلتزم مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب من المنافذ المعتمدة، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات.
وللمصلحة في سبيل ذلك استخدام الوسائل الحديثة في التعرف بما في ذلك البصمة الإلكترونية والتعرف البصري وغيرهما وعلى مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والقنصليات العامة بالخارج منح تأشيرات الدخول خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغهم بصدور الإذن من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وذلك بالنسبة لتأشيرات الدخول لغرض العمل.
مادة 6
لا يجوز لمن منحت لهم التأشيرات للأغراض المحددة في المادة 4 من هذا القرار مخالفة شروط التأشيرة أو استخدامها لأغراض غير التي منحت من أجلها، ولمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أن تتخذ ما تراه من الوسائل القانونية لضبط المخالفات وإلغاء التأشيرات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بشأن مخالفة شروط منح التأشيرات.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 جمادى الأولى
- الموافق: 17/ 05/ 1377 و.ر 2009 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
-
قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87/6 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
-
قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
-
قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
اترك تعليقاً