قرار رقم 211 لسنة 2011 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
- تاريخ: 27 يوليو 2011
- رقم التشريع: 211
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 211 لسنة 2011 م بإصدار لائحة تنظيم التعليم الحر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- علي القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكاته رقم 7026 المؤرخ في 10/14/ 2010 م وكتابه رقم 2930 المؤرخ في 21/ 7/ 2011م.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 496 المؤرخ في 07/ 03/ 2011م.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في في اجتماعها العادي التاسع لعام 1379 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بلائحة تنظيم التعليم الحر على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2011- 2012 م ، ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 26 شعبان
- التاريخ: 27.07.1379 و.ر 2011م
المحتويات
- لائحة تنظيم التعليم الحر رقم 211 لسنة 2011
- الفصل الأول أحكام تمهيدية
- الفصل الثاني المعلم الخاص
- الفصل الثالث التعليم المنزلي
- الفصل الرابع التعليم التشاركي الأساسي والثانوي والتقني المتوسط
- الفصل الخامس التعليم التشاركي العالي
- الفصل السادس تنظيم مدارس الجاليات الأجنبية
- الفصل السابع المدارس الأجنبية
- الفصل الثامن أحكام ختامية
لائحة تنظيم التعليم الحر رقم 211 لسنة 2011
الفصل الأول أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بمؤسسات التعليم الحر في تطبيق أحكام هذه اللائحة المدارس التي تؤسس من قبل المؤهلين تربوياً للقيام بممارسة النشاط التعليمي في المراحل التعليمية المختلفة من خلال الأفراد أو التشاركيات أو الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها وفقاً للتشريعات النافذة مساهمة في تحقيق السياسات التعليمية بالجماهيرية العظمى، وكذلك المؤسسات التعليمية التي تؤسسها السفارات او البعثات السياسية لتدرس أولاد رعاياها المقيمين بالجماهيرية العظمي.
مادة 2
تخضع مؤسسات التعليم الحر المنصوص عليها في هذه اللائحة لأحكام لوائح التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط ولائحة التعليم العالي، حسب الأحوال كما تخضع لإشراف ومتابعة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويجوز للجهات المختصة إجراء التفتيش العلمي والإداري على هذه المؤسسات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 3
تقوم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بممارسة مهام التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا يجوز لها الانتقاص من المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما لا يجوز لها الإضافة إليها إلا بإذنها، وتكون لغة الدراسة بهذه المؤسسات هي اللغة العربية، ويجوز لها تعليم اللغات الأجنبية أو استخدامها في بعض العلوم التي تستوجب طبيعتها ذلك وفق النظم والتشريعات المعمول بها في المؤسسات التعليمية العامة، مع مراعاة طبيعة مدارس البعثات الأجنبية.
مادة 4
لا يجوز تعدد أغراض التشاركيات والشركات المساهمة الراغبة في مزاولة النشاط التعليمي وفقاً لهذه اللائحة، ويجوز للشركات المساهمة بمؤسسات التعليم الحر فتح فروع لها داخل الجماهيرية العظمي أو خارجها، أو تغيير مقارها بموافقة اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، شرط الالتزام بمعايير الجودة.
مادة 5
يشترط أن تكون المباني أو الأماكن المخصصة لمزاولة النشاط التعليمي ملائمة للعملية التعليمية ولطبيعة ونوعية التخصص، وأن تكون مطابقة للحد الأدنى من المواصفات والشروط الفنية التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي شريطة أن تستغل حسب غرضها ومستواها.ويجوز لمؤسسات التعليم الحر الانتفاع بالمباني التعليمية العامة بمقابل مادي يصدر تحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وفقاً لعقود انتفاع تبرم لهذا الغرض تحدد شروطه وضوابطه.
مادة 6
يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم الحر من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية كالكتب والمعامل والمختبرات والوسائل والتجهيزات وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية.
مادة 7
يتم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم الحر بمختلف المراحل التعليمية وفقاً للشروط المعمول بها بالمؤسسات العامة المناظرة لها، ولا يجوز الاستثناء من ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 8
تتولى مكاتب الامتحانات بالشعبيات بالتنسيق مع إدارة الامتحانات واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وضع الترتيبات اللازمة لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي والتعليم قني المتوسط في المؤسسات الأهلية وتخضع للوائح الامتحانات والتأديب المعمول بها في المدارس والمعاهد التقنية العامة.
مادة 9
تحدد التكلفة الدراسية بمؤسسات التعليم التشاركي العام بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا تحسب ضمن هذه الرسوم الخدمات الإضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمره.
الفصل الثاني المعلم الخاص
مادة 10
في مقام تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالمعلم الخاص:
من يقوم بتدريس جميع المواد الدراسية للسنوات الأولى والثانية والثالثة من مرحلة التعليم الأساسي أو أحد المواد المقررة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، كما يجوز له إقامة دورات قصيرة ومتوسطة تحت مسؤوليته ورعايته في مكان مناسب للعملية التعليمية.
مادة 11
يتولى المعلم الخاص التدريس وفقاً للمناهج المقررة.
مادة 12
يتم تسجيل التلاميذ لدى المعلم الخاص وفقاً للآتي:
- أ- يسجل التلاميذ الدارسين بالصفوف الأولي والثانية من التعليم الأساسي لدى معلم الفصل على أن يحيل كشفاً بأسمائهم ونتائج امتحاناتهم لمكتبي الامتحانات والتعليم الحر بالشعبية.
- ب- علي معلم المادة تسجيل التلاميذ الراغبين في دراسة المادة التي يقوم بتدريسها علي أن يحيل كشفاً بأسمائهم وأعمال السنة للمدرسة المسجلين بها.
- ج- على المعلم الخاص إحالة كشف بأسماء التلاميذ المسجلين لديه خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
مادة 13
تسري أحكام وضوابط قبول وانتقال تلاميذ التعليم المنزلي على تلاميذ برنامج المعلم الخاص.
مادة 14
يكون للمعلم الخاص ختم خاص به يحمل اسمه، بحيث يتم إبلاغ مكتب التعليم الحر بالشعبية عند ضياعه.
مادة 15
يتبع المعلم الخاص في تقييم تلاميذه المسجلين بالصفوف الثلاثة الأولى بمرحلة التعليم الأساسي أسلوب التقييم المستمر المتبع مع نظرائهم بالمؤسسات التعليمية النظامية وفقاً لما هو وارد بلائحة الامتحانات.
مادة 16
تتحمل اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي صرف مرتبات المعلم الخاص لمدة سنتين من تاريخ بداية مزاولته للنشاط إذا كان من بين العاملين بقطاع التعليم.
مادة 17
يخضع المعلم الخاص للتفتيش الدوري من الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 18
علي معلم المادة إبلاغ إدارة المدرسة المقيد بها الطالب الذي يرغب في الدراسة لديه وعلى المدرسة تدوين ذلك في سجل خاص، وعليه تزويد الطالب بالكتاب المدرسي المقرر للمادة والتعاون مع معلم المادة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطالب.
مادة 19
يتولى معلم المادة تقييم تلاميذه من خلال إجراء جميع الاختبارات الشهرية للفصلين على أن يتم تقييمهم في الامتحان نهاية الفصلين بالمدرسة المسجلين بها.
مادة 20
يتقدم الراغبون في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المعلم الخاص بطلب كتابي لمكتب التعليم الحر بالشعبية مرفقاً بما يؤكد توفر الشروط المطلوبة وهي:
- أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمي ومتمتعاً بحسن السيرة والسلوك.
- ب- أن يكون لائقاً صحياً ومتفرغاً للعمل.
- ج- أن يتعهد بالاستمرار في نشاطه وعدم التوقف عن مزاولته بشكل مفاجئ يضر بالتلاميذ المسجلين لديه.
- د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ه- أن تتوفر في المكان الشروط الصحية والتربوية اللازمة.
- و- أن يكون متحصلاً علي مؤهل علمي تربوي معترف به.
ويتولى مكتب التعليم الحر بالشعبية إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المذكورة للجنة الوطنية للتعليم الأهلي لدراستها وإحالتها للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي لإصدار الترخيص على أن تستكمل إجراءات الترخيص قبل بداية العام الدراسي بمدة كافية.
مادة 21
تقوم اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من اللجنة الوطنية للتعليم الحر بسبب الترخيص بمزاولة مهنة المعلم الخاص بقرار مسبب وذلك في الحالات الآتية:
- أ- إذا تبين من خلال التحقيق أن المعلم الخاص خالف التشريعات النافذة والتعليمات الصادرة إليه من الجهات المختصة بشكل يضر بمصالح الطلبة أو يهدد الصحة العامة.
- ب- إذا تبين أنه غير قادر على القيام بواجبات مهنته.
- ج- إذا خالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو الأهداف التي منح الترخيص من أجلها.
- د- إذا صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم يأمر بوقف التنفيذ.
وفي كل الأحوال وباستثناء الفقرة د يجب لسحب الترخيص من المعلم الخاص أن يتم التحقيق معه ومواجهته بالمخالفات الموجهة له لتحقيق دفاعه ما لم يمتنع عن الحضور للتحقيق، وتسري أحكام هذه المادة فيما يتعلق بسحب إذن المزاولة من الجهة المختصة بمنحه.
مادة 22
يجوز للمعلم الخاص التظلم من قرار سحب الإذن أو الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وذلك أمام الجهة المختصة.
مادة 23
إذا سحب الترخيص من المعلم الخاص تنفيذاً لأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة يتولى أمين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تنسيب الطلبة الدارسين إلي إحدى مؤسسات التعليم الحر مع مراعاة مواطن سكانهم ورغباتهم.
الفصل الثالث التعليم المنزلي
مادة 24
يعد التعليم المنزلي نمطاً من أنماط التعليم الحر ويهدف إلى تعزيز دور الأسرة ومساهمتها في بناء الإنسان من خلال توليها التعليم ذاتياً بمرحلتي التعليم الأساسي ودون الحاجة للالتحاق بمؤسسات تعليمية نظامية.
مادة 25
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي فتح المجال أمام القادرين على تعليم أولادهم منزلياً بمرحلة التعليم الأساسي على أن يكون أحد أفراد الاسرة المقيمين مع الدراسة فعلياً من حملة مؤهل متوسط علي الأقل.
مادة 26
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تحديد عدد من المدارس يتم التسجيل بها للمساعدة في تنفيذ برنامج التعليم المنزلي بمراعاة الكثافة الطلابية وعدد المعلمين بها بما يضمن إنجاح هذا البرنامج ومتابعة التلاميذ المسجلين بالمؤسسة ضمنه وإشراكهم في النشاط المدرسي بأنواعه.
مادة 27
تعلن المدارس المستهدفة بتقييم الدارسين بالتعليم المنزلي عن بدء التسجيل في هذا البرنامج بالتزامن مع بداية تسجيل الطلاب النظاميين بها، وتتم تسمية منسق للتعليم المنزلي يتولى قبول وتسجيل الدارسين للتعليم المنزلي وفقاً للشروط الوارد في هذه اللائحة والتنسيق بين أولياء أمورهم وإدارة المدرسة، تسري أحكام لائحة الامتحانات بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على الدارسين ببرنامج التعليم المنزلي.
مادة 28
يجب ألا يقل سن التلميذ عند قيده بالصف الأول من التعليم المنزلي عن خمس سنوات بنهاية شهر هانيبال من العام الدراسي ولا تتجاوز تسع سنوات، وعلى كل ولي أمر يرغب في تعليم أولاده منزلياً أن يقدم ملفاً لمنسق التعليم المنزلي بالمدرسة يتضمن المستندات المطلوبة التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 29
تلتزم إدارة المدرسة بتوفير الكتب والمقررات لتلاميذ التعليم المنزلي مع بداية العام الدراسي والتعاون مع أولياء الأمور في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه التلميذ.
مادة 30
تُمنح الأسر التي تتولى تعليم أبنائها منزلياً في مرحلة التعليم الأساسي مبلغاً مالياً سنوياً كنفقات لتغطية التعليم المنزلي في نهاية السنة الدراسية، وتحدد القيمة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وفقاً الميزانيات السنوية المعتمدة.
مادة 31
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة في شأن إقرار النظم والنماذج الخاصة بتنفيذ برنامج التعليم المنزلي وشروط وضوابط تسديد المنحة المالية المقررة بموجب المادة السابقة وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
الفصل الرابع التعليم التشاركي الأساسي والثانوي والتقني المتوسط
مادة 32
تنظم بموجب أحكام هذا الفصل إدارة مؤسسات التعليم التشاركي التالية:
- أ- مؤسسات التعليم التشاركي التي آلت إلى العاملين بها.
- ب- مؤسسات التعليم التشاركي الممولة أهلياً.
مادة 33
تسري على مؤسسات التعليم التشاركي بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط أحكام لوائح الامتحانات والتأديب وقبول الطلبة والشروط الواجب توافرها في المعلمين والمدربين وفق التشريعات النافذة المنظمة لمؤسسات التعليم العام، كما تسري عليها نظم الدراسة المعمول
بها في مدارس التعليم العام وعلى كل مؤسسة إعداد لوائحها الداخلية للدراسة والامتحانات بما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة.
مادة 34
يتولى التدريس بمؤسسات التعليم التشاركي بمراحل التعليم معلمون ليبيون أكفاء مؤهلين تأهيلاً تربوياً وعلمياً من المؤسسات الوطنية المخولة بإعداد المعلمين أو المؤسسات التعليمية الأجنبية المعترف بها من الجهات الوطنية المختصة.
مادة 35
تكون لكل مؤسسة تعليم تشاركي شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها وتعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها في التشاركيات والشركات المساهمة، كما يكون لها حساب خاص بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
وتتكون الموارد المالية للتعليم التشاركي من
- أ- الرسوم الدراسية.
- ب- فائض ميزانية السنة المنقضية.
- ج- عائد استثمار أموالها التي لا تتعارض مع أغراضها.
- د الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة، وتكون بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا كانت مقدمة من جهة أجنبية.
مادة 36
يُشترط في المعلم بمؤسسات التعليم التشاركي ما يلي:
- أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمي.
- ب- أن يكون متحصلاً على مؤهل تربوي وعلمي من المؤسسات التعليمية المختصة بإعداد المعلمين أو من جهات خارجية معتمدة ومعترف بها.
- ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- د- الأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن الحكم يأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
- ه- أن يكون لائقاً صحياً.
- و- يجب أن يتم العمل بموجب عقد مبرم وفق التشريعات النافذة وذلك في حالة ما إذا كان العمل بمقابل، علي ألا يقل مرتبه أو أجره عن الحد الأدنى للأجور أو المرتبات المقررة لنظرائه في المؤسسات التعليمية العامة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 37
يكون لكل مؤسسة تعليم تشاركي مدير ومساعد مدير تختارهما الجمعية العمومية ممن تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظيفة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 38
يختص مدير المؤسسة التعليمية بما يلي:
- أ- القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالمؤسسة التعليمية وفقاً للتشريعات النافذة.
- ب- تسيير العمل اليومي بالمؤسسة التعليمية.
- ج- إصدار أوامر الصرف والتوقيع على الصكوك مع المدير المالي الذي تعينه الجمعية العمومية للشركاء.
- د- إعداد سجلات خاصة بكافة المعاملات اليومية.
- ه- متابعة توزيع الاختصاصات حسب الملاك الوظيفي المعتمد ، ووفق ما يقتضيه العمل.
- و- إبرام العقود مع الغير.
- ز- تمثيل المؤسسة التعليمية لدى الجهات المختصة وأمام القضاة.
- ح- إعداد تقارير دورية فصلية عن نشاط المؤسسة التعليمية وسير العمل بها تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية- حسب الأحوال- ومجلس أولياء الأمور.
- ط- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية.
- ي- ويختص مساعد المدير بأداء ما يكلف به من المدير ويساعده في أداء مهامه ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة 39
يكون بكل مؤسسة تعليم تشاركي مجلس لأولياء الأمور يعقد اجتماعين في السنة على الأقل أو إذا دعت لذلك أية ظروف طارئة بناء على دعوة مدير المؤسسة التعليمية أو ثلثي أعضائه، ويختص المجلس بمتابعة سير العملية التعليمية بالمؤسسة وإبداء ما يراه من ملاحظات لإدارة المدرسة.
- أولاً: تنظيم وإدارة مؤسسات التعليم التشاركي التي ألت للعاملين بها.
مادة 40
تكون لكل مؤسسة تعليمية جمعية عمومية تتكون من جميع الشركاء ومندوب عن مجلس أولياء الأمور ويرأس الجمعية العمومية أقدم المعلمين، وإذا كان أقدم للمعلمين المدير أو مساعده انتقلت الرئاسة إلى الذي يليه، وتعقد الجمعية العمومية مرتين في السنة الدراسية على الأقل ويكون ذلك مع بداية كل فصل دراسي وذلك بناء على دعوة رئيسها ، ولها أن تعقد دورات طارئة إذا دعت الضرورة بناء على دعوة رئيسها أو ربع أعضائها ، وتتولي اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وضع نظام عمل الجمعيات العمومية بتلك المؤسسات. وتختص الجمعية العمومية بما يلي:
- أ- اعتماد ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية والدورة المستندية بها.
- ب- النظر في المخالفات التي قد ترتكبها إدارة المؤسسة وتصويبها.
- ج- اعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسة.
- د- اختيار مدير المدرسة ومساعده والمدير المالي.
- ه- ما يستند إليها وفق التشريعات المنظمة للعمل التشاركي.
مادة 41
يتكون الملاك التعليمي والوظيفي لمؤسسات التعليم التشاركي التي آلت للعاملين بها من جميع الشركاء شاغلي الوظائف التعليمية والتربوية والوظائف الإدارية المساعدة بها وتسري بشأنهم القواعد المطبقة على نظرائهم بمؤسسات التعليم العام فيما يخص التقاعد.
مادة 42
يُعد المعلمون العاملون بهذه المؤسسات وقت العمل بهذه اللائحة جزءاً من ملاكها التعليمي، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي.
مادة 43
يجوز لمؤسسات التعليم التشاركي الاستعانة بمعلمين متعاونين لسد احتياجاتها من بين من تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة 36 من هذه اللائحة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 44
إذا كلف المعلم الشريك بتدريس حصص أكثر من معدل الأداء المعتمد يكون مقابل كل حصة إضافية مبلغاً مالياً يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن لا يتجاوز عددها 5 حصص في الأسبوع.
مادة 45
يخضع الشركاء المعلمون الحاصلون علي درجة ضعيف أو متوسط في تقييم أدائهم من قبل التفتيش التربوي لدورات تقوية داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، وإذا تكرر حصوله على درجة ضعيف جاز للجمعية العمومية إنهاء خدمته في مجال التدريس.
مادة 46
تُعتبر المباني والأراضي الملحقة بمؤسسات التعليم العام التي آلت مهام إدارتها وتشغيلها للعاملين بها مملوكة للدولة، ولا يجوز للشركاء بهذه المؤسسات أو غيرهم التصرف بها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات القانونية ويكون لهم حق الانتفاع بها طيلة فترة عملهم بهذا النشاط.
مادة 47
علي مؤسسات التعليم التشاركي المحافظة على أموال الدولة التي آلت إليها، وتحديد نظام الإيرادات والمصروفات والميزانيات فيها بما يضمن قيام المؤسسة بنشاطاتها وفقاً للأحكام الواردة في قرار إنشائها ونظامها الأساسي والأسس والقواعد المحاسبية والمعمول بها، وتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الإجراءات المالية بالمؤسسة والمرافق التابعة لها.
مادة 48
تبدأ السنة المالية للمؤسسة التعليمية من اليوم الأول من شهر أي النار وتنتهي في اليوم الأخير من شهر الكانون من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة المالية.
مادة 49
تودع المؤسسة التعليمية أموالها في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
- ثانياً: تنظيم وإدارة مؤسسات التعليم التشاركي الممولة أهلياً.
مادة 50
يُنظم عقد تأسيس الشركة أو التشاركية التعليمية ونظامها الأساسي شكلها القانوني ونشاطها وطريقة إداراتها وتوزيع العمل والعائد من نشاطها بين الشركاء وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 51
يجوز للمؤسسات التعليمية التعاقد مع معلمين متعاونين لسد احتياجاتها وذلك وفقاً للشروط الأتية:
- أ- أن يكون مواطناً ليبياً كامل الأهلية.
- ب- أن يكون مؤهلاً علمياً وتربوياً وحاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب ومشهوداً له بالالتزام والكفاءه.
- ج- أن يكون لائقاً صحياً ومتفرغاً تاماً للعمل.
- د- أن يتقدم بإقرار كتابي يعبر عن رغبته في العمل بمقابل.
- ه- أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن وأن لا يقل المقابل الممنوح للمعلم المتعاون عن الحد الأدنى للمرتبات والأجور المعتمدة.
مادة 52
يكون جميع الشركاء في الشركة أو التشاركية التعليمية مسؤولين مسؤولية تضامنية عن التزاماتها ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالف ذلك.
مادة 53
تقدم طلبات ترخيص مؤسسات التعليم الحر التشاركي الأساسي والثانوي والتقني المتوسط إلى مكتب التعليم الحر بالشعبية الذي تقع المؤس سة مقدمة الطلب في نطاقه مرفقة بالبيانات والمستندات التالية:
- أ- عقد التأسيس الشركة أو التشاركية والأوراق الثبوتية للمساهمين في الشركة أو التشاركية والعاملين بها مرفقة بمستندات أصلية من مؤهلاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية.
- ب- الوضع المالي للشركة أو التشاركية بما يضمن قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.
- ج- الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة.
- د- خريطة هندسية ورسم كروكي يوضح بالتفصيل المرافق الموجود بالمبنى من مكتب هندسي مصدق عليه من جهات الاختصاص.
- ه- التاريخ المقترح لبدء المزاولة.
- و- المرحلة التعليمية التي ترغب في ممارسة نشاطها ومناهجها التعليمية.
مادة 54
تشكل بقرار من أمين اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لجان من المتخصصين في مجال التعليم المشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة للنظر في طلبات الترخيص لمؤسسات التعليم الحر التشاركي الأساسي والثانوي والتعليم التقني المتوسط ويكون لها.
- أ- دراسة الطلب والمستندات المرفقة والتأكد من استيفاء الشروط.
- ب- معاينة المبنى المدرسي والمعامل والتجهيزات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
- ج- إحالة طلب التأسيس مصحوباً بتقرير فني إلى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لاستصدار قرار الإنشاء عند الموافقة أو إرجاع الطلب عند الرفض مع إبداء أسباب الرفض كتابياً.
مادة 55
تتقدم المؤسسة المنشأة للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية لدراستها وإعداد تقرير حولها بالموافقة على منح الترخيص بالمزاولة أو عدمه، ويصدر ترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على تقرير المركز المذكور التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط.
مادة 56
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على عرض من اللجنة الوطنية للتعليم العالي، إصدار قرار مسبب بإيقاف مؤسسة التعليم الحر التشاركي عن العمل أو إغلاقها أو سحب ترخيصها في الحالات الآتية:
- إذا ثبت بأن المؤسسة خالفت التشريعات المنظمة للتعليم الحر التشاركي.
- إذا تأكد للجنة الوطنية للتعليم الأهلي بأن المؤسسة التعليمية قد حدث عن رسالتها التربوية.
- إذا تأكد للجنة الوطنية للتعليم الأهلي تدني مستوى التحصيل العلمي للطلاب المقيدين بها.
- إذا نقص رأسمالها ولم يعد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطها.
وفي جميع الأحوال يجب توجيه إنذار من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي المؤسسة الأهلية قبل إيقاف نشاطها أو إغلاقها بمدة لا تقل عن أسبوعين تبين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحها ثبوت عجز المؤسسة عن إجراء التصحيح، ويجوز التظلم من قرار السحب أو إيقاف النشاط أو إغلاق إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب الفصل التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.
الفصل الخامس التعليم التشاركي العالي
مادة 57
تتولى مؤسسات التعليم العالي التشاركي مهام التعليم وفق المناهج و المقررات والخطط الدراسية المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ولا يجوز لهذه المؤسسات الانتقاص من المناهج أو المقررات الدراسية أو مفرداتها أو وعائها الزمني في كل سنة أو فصل دراسي، كما لا يجوز لها إضافة مواد موضوعات أو مقررات إضافية إلا بإذنها.
مادة 58
يكون لكل مؤسسة تعليم عالي تشاركي مجلس علمي يتكون من:
- أ- رئيس الجامعة الأهلية أو المعهد العالي أو الكلية التقنية.
- ب-عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام.
- ج- عضو من بين أعضاء هيئة التدريس الجامعي يقترح تسميته من قبل اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي.
مادة 59
يتولى المجلس العلمي بالمؤسسة التعليمية العليا الأهلية الآتي:
- أ- رسم سياسة المؤسسة لتحقيق أغراضها في حدود الأهداف العامة للمجتمع والسياسة التي ترسمها جهات الاختصاص.
- ب- متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة للتعليم العالي التشاركي.
- ج- الإشراف على الإجراءات التسجيل والقبول وفق الضوابط المعمول بها.
- د- إحالة قوائم بأسماء الطلبة الجدد أو المنتقلين من مؤسسات تعليمية أخرى مع نهاية التسجيل في كل فصل أو سنة دراسية إلى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي.
- ه- متابعة سير الدراسة والامتحانات وتقديم تقارير نصف سنوية بالخصوص.
- و- مراجعة ملفات الخريجين وإحالة كشف بأسمائهم مع نهاية كل فصل أو سنة دراسية إلى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي للاعتماد.
- ز- تقديم مقترحات بشأن تطوير العملية التعليمية بالجامعات الأهلية.
- ح- تحديد الاحتياجات ومن أعضاء هيئة التدريس والموافقة على إجراءات التعاقد وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 60
يشترط فيمن يعين عضو هيئة تدريس مايلي:
- أ- أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى.
- ب- أن يكون ملتزم بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته.
- ج- أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية أو الإجازة الدقيقة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها.
- د- أن يكون لائقاً صحياً لأداء عمل التدريس.
- ه- ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمن أو سبق فصلة بقرار تأديبي.
- و- ويشترط أن يكون رؤساء الأقسام ورئيس المؤسسة بالإضافة إلى الشروط السابقة أن يكون من المتحصلين على إجازة الدقيقة.
ويجوز لمؤسسات التعليم العالي التشاركي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى استدعت الحاجة، ويكون ذلك بعقود خاصة وفقاً للأحكام المنظمة لاستخدام أعضاء هيئة تدريس غير الليبيين.
مادة 61
تسري على مؤسسات التعليم الحر أحكام اللوائح المنظمة للدراسة والامتحانات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي العامة، كما تخضع لإجراءات ضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 62
تعد مباني مؤسسات التعليم العالي العامة والأراضي الملحقة بها مملوكة للدولة ويجوز لأعضاء هيئة التدريس العاملين بها إذا اختاروا النظام التشاركي حق الانتفاع بها طيلة مدة عملهم بالنشاط التعليمي على أن تحدد اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي شروط ونماذج عقود الانتفاع.
ولا يجوز لهم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية الأخرى، باستثناء الأصول المنقولة فيجوز لهم التصرف فيها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهلاكها ولم تعد صالحة للاستعمال أو لأي سبب آخر تقبله.
مادة 63
يشترط لتخرج الطالب من مؤسسات التعليم العالي التشاركي قضاء ما لا يقل عن 50% من مدة الدراسة بالمؤسسة.
مادة 64
يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسباً لأعداد الطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي التشاركي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي نسبة أعضاء هيئة التدريس الفارين من العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس.
مادة 65
تبدأ السنة الدراسية بمؤسسات التعليم العالي التشاركي وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، ويحدد القرار مواعيد العطلات والامتحانات.
مادة 66
يجوز لمؤسسات التعليم العالي التشاركي العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، وتحدد اللوائح الحد الأدنى لمدة الدراسة.
مادة 67
يجوز لمؤسسات التعليم العالي التشاركي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط والضوابط المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل وذلك بعد الحصول على إذن من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 68
لا يجوز لمؤسسات التعليم العالي الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بها تقل عن الحد الأدنى للمرتبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق التشريعات النافذة.
مادة 69
يقدم طلب الترخيص لمؤسسة التعليم العالي التشاركي جامعة أو معهد عالي أو كلية تقنية للجنة الوطنية التعليم الأهلي مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات التالية:
- أ- عقد التأسيس الشركة أو التشاركية والأوراق الثبوتية للمساهمين والعاملين بها مرفقة بمستندات أصلية من مؤهلاتهم العلمية وسيرتهم الذاتية.
- ب- الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للمؤسسة.
- ج- دراسة تفصيلية حول المبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل وتجهيزات ومكتبات وما تتطلبه الاعتبارات التربوية والصحية وفقاً للمواصفات العامة التي تحددها اللجنة الشعبية العامة لتعليم والبحث العلمي وفقاً لطبيعة كل تخصص مشفوعاً برسم كروكي يوضح بالتفصيل المرافق الموجود بالمبنى من مكتب هندسي مصدق عليه من جهات الاختصاص.
- د- رأس المال المخصص للمؤسسة وحصة كل مؤسس من المؤسسين، ويشترط أن يكون رأس المال لمزاولة المؤسسة لنشاطها وتحقيق أغراضها.
- ه دراسة وافية من محاسب قانوني بالوضع المالي المرتقب للمؤسسة من حيث التدفقات النقدية لمواردها ومصروفاتها السنوية ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذي يكفل استمرار أدائها لرسالتها.
- و- الملاك التعليمي والإداري.
- ز- مشروع الميزانية التقديرية.
- ح- النظام الأساسي للمؤسسة.
- ط- الكليات والأقسام التي تتكون منها المؤسسة.
- ي- برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها.
- ك- مقترح بالرسوم الدراسية.
مادة 70
تشكل بقرار اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لجنة للنظر في طلبات تأسيس مؤسسات التعليم العالي الأهلية ويكون لها.
- أ- فحص ملف المؤسسة المعينة وأخطارها بالملاحظات واستكمال النواقص إن وجدت.
- ب- زيارة المبنى التعليمي والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة وخاصة ما يتعلق بقاعات المحاضرات والبحث والمكتبات وتجهيزات المعامل ومدى استيفائه للشروط الصحية ومواصفات الأمن والسلامة.
- ج- الإطلاع على أطرها العلمية والإدارية وإحالة طلب التأسيس مصحوباً بتقرير فني إلى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي متضمناً توصيات اللجنة.
مادة 71
تتولى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي إحالة ملف المؤسسة إلى المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية للتأكد من التزام المؤسسة بمعايير الجودة، وعلى المركز إعداد تقريره مشفوعاً بتوصيته بالترخيص للمؤسسة من عدمه، ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وإذا رُفض الطلب فعلى المركز المذكور إبداء أسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه تجديد الطلب إذا أثبت إزالة أسباب الرفض.
مادة 72
يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعليم العالي الحر بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي في الحالات الآتية:
- إذا حادث عن أهداف المجتمع أو خلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص.
- إذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي تقدمها اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ومركز ضمان الجودة.
- إذا فقدت قدرتها المالية على أداء رسالتها.
كما يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي قفل أي كلية أو قسم أو كلية تقنية أو مركز بحثي إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمية أو البحثية وذلك بناء على تقارير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ويجوز اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن توقف بصورة مؤقتة نشاط أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الحر أو بعض مكوناتها إذا وجدت موجباً لذلك لمدة لا تزيد على سنة وعلى المؤسسة سوية أوضاعها خلال هذه المدة، ولا يمس سحب الترخيص أو الوقف بالشهادات العلمية الصادرة قبل الإجراء.
مادة 73
عند سحب الترخيص من أية مؤسسة تعليمية عالية أو إيقافها أو إغلاقها تتولى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الطلاب والعاملين بها.
الفصل السادس تنظيم مدارس الجاليات الأجنبية
مادة 74
يجوز لسفارات الدول الأجنبية فتح مدارس لها بالجماهيرية العظمى بعد أخذ الإذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، على أن تقدم ما يفيد موافقة وزارة التعليم بالبلد الأجنبي على فتح المدرسة معتمدة من المكتب الشعبي الليبي بذلك البلد.
مادة 75
يجب على سفارة الدولة الأجنبية التي ترغب في فتح مدرسة بالجماهيرية العظمى التقيد بما يلي:
- الالتزام بتدريس المناهج التعليمية المعتمدة بالبلد الأصلي.
- ألا تتضمن مقررات الدراسة ما يسئ للدين والآداب العامة والتوجهات العامة للمجتمع الليبي.
- عدم قبول تلاميذ ليبيين.
- الالتزام بممارسة النشاط التعليمي فقط.
- عدم فتح أو تغيير المقر إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- اعتماد الشهادات الصادرة عنها من قبل وزارة التعليم بالبلد الأصلي.
مادة 76
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي متابعة مدارس الجاليات الأجنبية بالجماهيرية العظمى للتأكد من عدم وجود ما يخالف النظام العام والآداب العامة في المناهج المنفذة بمدارس تلك الجاليات.
مادة 77
على مدارس الجاليات الاجنبية القائمة حالياً بالجماهيرية العظمى تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا الفصل.
الفصل السابع المدارس الأجنبية
مادة 78
يقصد بالمدارس الاجنبية في تطبيق أحكام هذه اللائحة كل مؤسسة تقوم بممارسة نشاط التعليم دون الجامعي بمناهج دولة أجنبية، شريطة تقديم إثبات يفيد اعتماد هذه المناهج والشهائد الصادرة عنها، وفي حالة قبول طلاب ليبيين أو عرب تتولى تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والثقافة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالإضافة إلى مادة التاريخ لمرحلة التعليم الأساسي لهؤلاء الطلاب.
مادة 79
تودع المدارس الأجنبية نسخة من مناهجها وكتبها لدى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي لإقرارها، ولا يجوز لها إحداث أي تغيير في هذه المناهج والكتب أو القيام بتدريس أي مادة إضافية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 80
يجوز اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تعديل أو إيقاف أي مناهج أو كتب من شأنها المساس بالقيم الدينية أو الوطنية للجماهيرية العظمى.
مادة 81
تخضع جميع الموجودات المكتبية وقاعة القراء من كتب ومجلات ومطبوعات وصحف وصور وغيرها لإشراف ومتابعة الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 82
يكون للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سلطة التحقيق مع مديري المدارس الأجنبية ومدرسيها والعاملين بها، وتطبيق في شأنهم الأحكام المطبقة بالنسبة للمدربين والمدرسين في المدارس العامة من حيث الجزاءات التي توقع عليهم.
مادة 83
يجب أن تحمل كل مدرسة أجنبية اسماً يميزها توافق عليه اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 84
يحظر على المدارس الأجنبية تدريس ما يلي:-
- أى مناهج أو كتب مدرسية أو مساعدة أو ثقافية غير معتمدة.
- أى مناهج أو كتب مدرسية أو مساعدة أو ثقافية تعارض الدين الإسلامي أو توجهات المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية والثقافية.
مادة 85
تتولى المدارس الأجنبية تنظيم أمور تلاميذها من حيث اختباراتهم وامتحاناتهم بالشكل الذي تراه مناسب وعليها إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمواعيد الامتحانات التي تجريها أثناء العام الدراسي وكشف نتائج الامتحانات في نهاية كل عام دراسي.
مادة 86
يجوز نقل الطلاب من المدارس الأجنبية إلى المدارس الليبية وفقاً للقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي على أن تجرى معادلة بين المقررات الأجنبية والمقررات المعتمدة بالمدرسة المنقول إليها، وفقاً لإجراءات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
مادة 87
تتولى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي المصادقة على صحة توقيع مدير المدرسة الأجنبية المعتمدة بالجماهيرية العظمى وكذلك الأمر فيما يتعلق باعتماد الشهادات.
مادة 88
تتولى الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي الإشراف على هذه المدارس.
الفصل الثامن أحكام ختامية
مادة 89
يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحويل بعض مؤسسات التعليم العام للعمل بنظام التعليم الحر التشاركي، وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 90
تتولى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي منح الإذن بمزاولة الأنشطة التعليمية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتتولى متابعة الأفراد والتشاركيات والشركات التعليمية والإشراف عليهم فنياً، ولها في سبيل ذلك التحقق من وجود أي مخالفة وإحالة المسؤول عنها للتحقيق، ومخاطبة المؤسسة التابع لها المخالف لإيقاع عقوبة تتناسب وحجم المخالفة ونوعيتها، وفي حالة عدم معاقبة المخالف من قبل التشاركية المنتسب إليها يجوز سحب الإذن بالمزاولة ممن صدر منه بعد إنذار المؤسسة ومنحها الفرصة لمعالجة أوضاعها.
مادة 91
لا يجوز نقل مقر أي مؤسسة تعليمية أهلية الذي منح عنه الترخيص إلى مكان آخر إلا بموافقة اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ويشترط أن تقدم المؤسسة طلباً قبل النقل بشهرين على الأقل مبينة الأسباب.
مادة 92
يمنع افتتاح أي مؤسسة تعليمية أهلية بدون ترخيص مسبق من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي وإذن مزاولة من اللجنة الوطنية للتعليم الحر ويتم إغلاقها فوراً، ولا يمنع ذلك من ملاحقة المسؤول عن ذلك بإقامة الدعوى ضده لدى الجهات المختصة.
مادة 93
يحظر على جميع المؤسسات التعليمية الحرة التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة القيام بغير النشاط التعليمي.
مادة 94
لا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات التعليم الحر التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة التغيير فيما تضمنته الأنظمة والإجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدر على ضوئها الترخيص إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 95
على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الحر التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة عند إيقافها لنشاطها لأي سبب كان إبلاغ اللجنة الوطنية للتعليم الحر بمدة لا تقل عن سنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح وحقوق الطلاب الدارسين فيها مراحلها.
مادة 96
على المؤسسات الأهلية التعليمية القائمة حالياً تسوية أوضاعها وفق أحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة.
مادة 97
فيما لم يرد بشأنه نص هذه اللائحة تطبق أحكام القانون رقم 18 لسنة 1378 و.ر بشأن التعليم واللوائح الصادرة بمقتضاه وتشريعات العمل والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي.