قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 30, 2023
-
رقم الإصدار:210
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المعدل بالقرار رقم 131 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 964 المؤرخ 2023/3/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:
1 | السيد، عبدالعزيز رمضان الشاوش | رئيسا. |
2 | السيد، رئيس الهيئة العامة للمعارض | عضوا. |
3 | السيد، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة | عضوا. |
4 | السيد، مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين | عضوا. |
5 | السيد، امبارك علي سليمان | عضوا. |
6 | السيد، علي منصور العسبلي | عضوا. |
7 | السيد، عبد الكريم محمد الشحاطي | عضوا. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
-
قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل المادة الخامسة بقراره رقم 61 لسنة 2019 م إعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية
-
قرار رقم 61 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قانون رقم 13 لسنة 2015 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار الوطني
-
قانون 25 لسنة 2013 م في شأن إجراء مناقلة مالية وتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الإستثمارية
اترك تعليقاً