أدوات الوصول
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وفق الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.