قرار رقم 21 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد، عبد الله عبد الرحمن الثني.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/1 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً