أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2007 م بإسناد اختصاص للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، بشأن الجمعيات التعاونية والإسكان.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 374 ا و ر بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1374 و ر 2006 مسيحي بنقل تبعية مكتب. 
  • وعلى افقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الثامن عشر لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

پسند اختصاص إشهار الجمعيات التعاونية للإسكان إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق وفق الإجراءات المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1973 مسيحي، المشار إليه.

مادة 2

تنقل تبعية مكتب الإسكان التعاوني بالجهاز الإداري لقطاع الإسكان والمرافق “سابقاً” إلى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، كما ينقل إلى المؤسسة العاملون بالمكتب المذكور بذات أوضاعهم المالية والإدارية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 8 محرم
  • الموافق 27/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي