Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1981 م بشأن اعتبار إحدى المناطق نقاط رقابة جمركية

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع

  •  على المادة 21 من القانون رقم 67 لسنة 1976 م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية،
  • وعلى القرار الجمركي رقم 23 لسنة 1976 م بشأن تحديد نطاق الرقابة الجمركية،
  • وبعد الاتفاق مع أميني اللجنة الشعبية العامة للعدل، واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد،

قرر

مادة 1

تعتبر المنطقة الواقعة داخل الحدود المبينة فيما بعد نطاق رقابة جمركية:

  1. جبل الحساونة شرقاً
  2. غوز النصف بالرملة حدود أوباري غات جنوباً
  3. الحدود السياسية مع الجمهورية الجزائرية غرباً.
  4. الخور وناصرة شمالاً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • قاسم محمد شرلاله
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 2 شعبان 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 3 يونيو 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.