أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 207 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار موقع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها. 
  • وعلى رسالة الأخ/ أمين المؤتمر الشعبي الأساسي إدواو رقم 2005/4ف المؤرخة في 2005/1/25 ف والمتضمنة الإشارة إلى قرار جماهير المؤتمر بالتأكيد على تخصيص قطعة الأرض موضوع هذا القرار لصالح المنفعة العامة. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية المرقب الثامن 1372 و.ر. 2004ف واجتماعها الثاني للعام 1373 و. ر. 2005 ف.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة الموقع المبين حدوده ومعالمه حسب الرسم الفني المرفق بهذا القرار وبمساحة إجمالية 52.000م بالمؤتمر الشعبي الأساسي إدواو وذلك لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية.

مادة 2

على لجنة حصر العقارات لمواقع ومسارات المشروعات العامة المختصة إتمام إجراءات حصر الموقع المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار وتحديد المالكين الظاهرين له وإحالتها إلى لجنة تقدير العقارات بالشعبية لاتخاذ ما يلزم بخصوص التعويضات اللازمة بشأن الموقع.

مادة 3

على مكتب العقارات بالشعبية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتسجيل الموقع باسم الدولة الليبية.

مادة 4

كم يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1373/12/17 و.ر. 2005 مسيحى