أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي 

12 أبريل 1986

قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتبر من الانشطة المنزلية النشاطات التي تزاول من قبل أصحابها داخل منازلهم دون أن تتطلب مزاولتها الحصول على ترخيص وفقا للتشريعات النافذة وذلك كتربية الطيور والحيوانات الداجنة وغزل الصوف ونسجه وصناعة الاكلمة وغيرها من الصناعات المنزلية واليدوية.

مادة 2 

لا تعتبر ايرادا لطالب المعاش الأساسي في نطاق تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية المبالغ التي يحصل عليها من ناتج الأنشطة المنزلية المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وذلك في حدود ثلثي قيمة المعاش الأساسي المستحق شهريا.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 1986.01.01 م.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 أبريل 1986 م.