قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 1, 2022
-
الرقم:204
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4430 المؤرخ في 2022/2/14 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للضباط التابعين لحرس الجمارك الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 22 اثنان وعشرون ضابطا ، بحيث تمنح لهم رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2020/9/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 م.
التسلسل | الرتبة | الاسم | الرتبة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | نقيب | عائشة عبد الكريم احميدة | مقدم | 2020/9/1 |
2 | نقيب | أبو بكر رمضان شوبار | مقدم | 2020/9/1 |
3 | نقيب | إيهاب مفتاح السويسي | مقدم | 2020/9/1 |
4 | نقيب | علاء عبد القادر عبد السلام | مقدم | 2020/9/1 |
5 | نقيب | الطاهر محمود الشرشاري | مقدم | 2020/9/1 |
6 | نقيب | باسم الطيب علي | مقدم | 2020/9/1 |
7 | ملازم أول | منير علي البكوش | مقدم | 2020/9/1 |
8 | ملازم أول | محمد علي احميدة | مقدم | 2020/9/1 |
9 | ملازم أول | محمد مسعود السحاتي | مقدم | 2020/9/1 |
10 | ملازم أول | مراد مسعود جلول | مقدم | 2020/9/1 |
11 | ملازم أول | جمعة عبد الله السيد | مقدم | 2020/9/1 |
12 | ملازم أول | سعيد رجب سعيد | مقدم | 2020/9/1 |
13 | ملازم أول | أحمد مصباح الكوم | مقدم | 2020/9/1 |
14 | ملازم أول | مجدي حركات بريك | مقدم | 2020/9/1 |
15 | ملازم أول | ربيع عبد الرحمن ابو ريمه | مقدم | 2020/9/1 |
16 | ملازم أول | عبد الناصر مصباح أبو سبيحة | مقدم | 2020/9/1 |
17 | ملازم أول | ناصر خليفة علي | مقدم | 2020/9/1 |
18 | ملازم أول | موسى يوسف ابو كراع | مقدم | 2020/9/1 |
19 | ملازم اول | ربيع سالم باكير | مقدم | 2020/9/1 |
20 | ملازم أول | أبو بكر عبد المجيد عثمان | مقدم | 2020/9/1 |
21 | ملازم أول | فرج علي ابوكيل | مقدم | 2020/9/1 |
22 | ملازم أول | ربيع علي دعباج | مقدم | 2020/9/1 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً