أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

نشر في

قرار رقم 200 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2022 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون وزارة المالية رقم م.9059 المؤرخ في 10 04/ 2023 م.
  • وحماية للمستهلك والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الادوية والمنتجات الطبية بكافة أشكالها وانواعها بعد مضي ثلث مدة صلاحيتها – وتحسب الصلاحية من تاريخ الانتاج وبما يكفل في جميع الأحوال بقاء ثلثي صلاحية المنتج وبشرط احتفاظه بسلامته وجودته.

مادة 2

يتولى جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 13/شوال/1444ه
  • الموافق 05/3/ 2023 م