أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/1434ه.الموافق الواحد من شهر مارس/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، السنوسي عبد القادر كويدير، سفيراً لليبيا في دولة ألمانيا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 25/ربيع الثاني/1434ه.
  • م 2013/03/7