قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة
12 مايو 1988
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 1988
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 20 لسنة 1988 م بشأن تخفيض مركز جمركي إلى مستوى نقطة
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 81 م.
- وعلى القرارات الصادرة بإنشاء المراكز الجمركية.
قررت
مادة 1
يخفض مركز جمرك غريان إلى مستوى نقطة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في 26 رمضان 1397 و.ر
- الموافق: 12/5/1988م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.