قرار رقم 2 لسنة 93 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري العقود بدائرة محكمة طرابلس الإبتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.