أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2019 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 19/رجب/1440 هجري الموافق 2019/3/26 م.

مادة 1

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:-

تالاسممحكمة الاستئناف 
1محمد عمر محمد ديابمحكمة استئناف طرابلس.
2سعاد الطاهر بشير الشيخمحكمة استئناف طرابلس.
3كميلة المهدي عياد الغتميمحكمة استئناف طرابلس.
4ايناس حاجي سالم الطوينيمحكمة استئناف طرابلس.
5أبو القاسم محمد سالم غزالةمحكمة استئناف طرابلس.
6محمد عمر التومي عاشورمحكمة استئناف طرابلس.
7عبد الغني محمد عمر الشيخمحكمة استئناف طرابلس.
8سالم علي عمرو دورومحكمة استئناف طرابلس.
9حنان عيسى خلیفة الحركمحكمة استئناف طرابلس.
10مروان مصباح محمـد الدبیريمحكمة استئناف طرابلس.
11أمنة أحمد إبراهیم الزليطنيمحكمة استئناف طرابلس.
12أكرم سليمان عامر الزرقانيمحكمة استئناف طرابلس.
13وجدي محمد مولود الـدواديمحكمة استئناف طرابلس.
14أحمد محمد سلیمان ميـلادمحكمة استئناف طرابلس.
15سهام خليفة مسعود الفرطاسمحكمة استئناف طرابلس.
16نهاء الناصر ضو أبو خريصمحكمة استئناف طرابلس.
17هیفا محمد سلیمان میـلادمحكمة استئناف طرابلس.
18هیثم خلیفة علي خليفـةمحكمة استئناف طرابلس.
19رانیه عز الدین منصــور داعوبمحكمة استئناف طرابلس.
20صلاح عبد السلام علي مفتــاحمحكمة استئناف طرابلس.
21أحمد مصبـــاح عمار زائدمحكمة استئناف طرابلس.
22فتحي محمد عثمـــان أبو فارسمحكمة استئناف طرابلس.
23ماشاء االله عبد الله سلیمان الطيـرمحكمة استئناف طرابلس.
24أشرف عبد الله عبد السلام بن جدیریةمحكمة استئناف طرابلس.
25جمعة ناجي محمــد الطیفمحكمة استئناف طرابلس.
26عبدالمجيد محمد علي اللافيمحكمة استئناف طرابلس.
27ربیعة البشیر محمد غربیلمحكمة استئناف طرابلس.
28خالد معاویة ضو دریهیبمحكمة استئناف طرابلس.
29محمد امحمد سالم الناتوليمحكمة استئناف طرابلس.
30محمد المهدي النظيف النظيفمحكمة استئناف طرابلس.
31مازن حاجي مصطفى التلوعمحكمة استئناف طرابلس.
32سارة صالح محمد الزحافمحكمة استئناف طرابلس.
33ناجي الأسمر ناجي سعيـدمحكمة استئناف طرابلس.
34محمد محمود عبدالعزيز اهلیلمحكمة استئناف بنغازي.
35السنوسي اعجیـل يونس الشيخيمحكمة استئناف بنغازي.
36اسویح إبراهیم محمـد یونسمحكمة استئناف بنغازي.
37سعد علي مصري المصــريمحكمة استئناف بنغازي.
38ریاض فرج مختار الزنتانيمحكمة استئناف بنغازي.
39نجلاء فتحي أدم العبدليمحكمة استئناف بنغازي.
40محمد سالم محمد المرغنىمحكمة استئناف بنغازي.
41فتحي عبد المجید مسعود البدريمحكمة استئناف بنغازي.
42الشیباني محمد أبوبكر سويبمحكمة استئناف مصراته.
43اسماعیل محمد امحمد بكل المطرديمحكمة استئناف مصراته.
44عبد الله عبد السلام عبد الله الصـورمحكمة استئناف مصراته.
45عبد المنعم الصدیق محمد قریصةمحكمة استئناف مصراته.
46عبد الله علي الغیرانيمحكمة استئناف مصراته.
47عمر حسین عمـر غیثمحكمة استئناف الخمس.
48عبد الغني محمد سالم الاسطىمحكمة استئناف الخمس.
49عماد الفيتوري علي الطـيرمحكمة استئناف الخمس.
50أيمن محمود البشیر السائحمحكمة استئناف غریان.
51احمد محمد خليفة الجعفريمحكمة استئناف غریان.
52فرج علي أحمد الغراريمحكمة استئناف غریان.
53عبد الله أبو القاسم أحمد البكوشمحكمة استئناف غریان.
54حمیده ابوبكر سالم العنقارمحكمة استئناف سبها.
55عقوب محمد المبروك یعقوبمحكمة استئناف البيضاء.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مسـاعدین كلاً بمكتـب محـرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-

الاسماسم المكتبمحكمة الاستئناف 
عبد االله ناجي ریش البعباعسامي أحمد رمضانمحكمة استئناف طرابلس 
عبد الرحمن محمد علي النعميحمزة عبد السلام عليمحكمة استئناف طرابلس 
سیف خالد مسعود الشرعأبوبكر یوسف عیسىمحكمة استئناف طرابلس 
الصدیق محمد مسعود الانقرمصباح یونس فرجمحكمة استئناف طرابلس 
باسم خیري سلیمان المغربيمحمد ابوبكر محفوظمحكمة استئناف طرابلس 
ألاء أحمد بشیر بن انبیهسمیة میلاد یونسمحكمة استئناف طرابلس 
هیثم محمد الطاهر البكوشنداء محمد الطاهرمحكمة استئناف طرابلس 
صفاء علي محمد امحمدرضا العیاشي عبد المولىمحكمة استئناف طرابلس 
إسراء علي جمعة شعیبإبراهیم السید أحمدمحكمة استئناف طرابلس 
محمد جمعة علي المشيطيفیصل شعبان رجبمحكمة استئناف طرابلس 
سعید جمعة امحمد الحدادهشام فرج عبد السلاممحكمة استئناف طرابلس 
خولة المبروك فرج السعفيسامي أحمد رمضانمحكمة استئناف طرابلس 
هاجر محمد عمار مسعودحسین محمد بن فایدمحكمة استئناف طرابلس 
هناء المبروك عبد الجلیل عبد الغنيصلاح سعد عمرمحكمة استئناف طرابلس 
سعد مفتاح محمد سعیدأبوبكر یوسف عیسىمحكمة استئناف طرابلس 
مصطفى مفتاح مصباح عبد النبيفوزية سعد المهدي محكمة استئناف طرابلس 
سهام مصطفى عبد السلام سویسيامجد عبد المجید محمد محكمة استئناف طرابلس 
علي مرسیط امحمد العلويولید ابو خریص هندرمحكمة استئناف طرابلس 
محمد عمار مفتاح الطویريفیصل شعبان رجبمحكمة استئناف طرابلس 
ناجي بلعيد خلف الله أبو العیدابتسام ناجي عمرمحكمة استئناف طرابلس 
ولید رمضان مسعود شریحةمصطفي عمر بغنيمحكمة استئناف طرابلس 
نضال محمد خلیفة میلادمحمد خلیفة إبراهیممحكمة استئناف طرابلس 
أمال علي أحمد البوزیديمحمد المبروك أبو زيدمحكمة استئناف طرابلس 
حسن نوري عبد الله المكشاليعلي جمعة أحمدمحكمة استئناف طرابلس 
محمد محمد عبد السلام دریوشإبراهیم مفتاح جابرمحكمة استئناف طرابلس 
عوض سعد عوض بوبكرعماد مفتاح محمدمحكمة استئناف بنغازي 
مختار مصطفى مختار الشریفأمل لامین موسيمحكمة استئناف بنغازي 
رجاء شعیب مسعود جمعةمنیرة عوض عبد الحمیدمحكمة استئناف بنغازي 
أحمد عبد الفتاح حسین اسویسيحسن علي بالتمرمحكمة استئناف بنغازي 
محمد اكرم عبد السلام الشیخيعبدالحمید یوسف حسینمحكمة استئناف بنغازي 
محمد ماجد مفتاح عبد السلاممحمد حمد امحمدمحكمة استئناف بنغازي 
صلاح إبراهیم حمد العریبيعبدالحمید یوسف حسینمحكمة استئناف بنغازي 
انس محمد سالم الترهونياخلف محمد اخلفمحكمة استئناف بنغازي 
خالد علي محمد احداشصالح مفتاح الفرجانيمحكمة استئناف بنغازي 
هاجر عبد الكریم حمد الصدیقهنیدة عبد الرزاق خلیلمحكمة استئناف بنغازي 
حنین ادریس حمد عليوسام عبد الرســول عبد اللهمحكمة استئناف بنغازي 
سها سالم احمد الجلافطيصالح مفتاح الفرجانيمحكمة استئناف بنغازي 
شعیب فرج القدافي الورفليعماد مفتاح امحمدمحكمة استئناف بنغازي 
رنده إبراهیم المهدي محمدحسین أحمد إبراهیممحكمة استئناف بنغازي 
حمزه فائز أحمد عیسىنصر محمد عبد الحمیدمحكمة استئناف بنغازي 
عصام المحجوب مصطفى جدوعلي عمر عليمحكمة استئناف الزاوية 
عبد الحكيم عمر محمد خوجةعبد القادر میلاد محمدمحكمة استئناف الخمس 
المعتصم باالله سلیمان محمد الصغیرالعماري الهادي العماريمحكمة استئناف الخمس 
بشرى عبد العاطي منصور خمیسفوزیة اعمار زلیطةمحكمة استئناف الخمس 
علي محمد میلاد اصبیوعمر عبدالله البصريمحكمة استئناف الخمس 
الهاشمي المهدي عقیل أبورزیزةیوسف محمد سالممحكمة استئناف الخمس 
محمود منصور محمد اوحیدىیوسف عبد المؤمن اللافيمحكمة استئناف الخمس 
عیسی حسن ادریس عیسیعمر مصطفى عبد السلاممحكمة استئناف مصراتة 
عبد الحفیظ عمر أبو شناف محمدعبدالله الشيباني خمیسمحكمة استئناف مصراتة 
عبد القادر امحمد قدوره شویخهحسام الدین حسن الصادقمحكمة استئناف مصراتة 
امحمد علي امحمد الشعافيحسام الدین حسن الصادقمحكمة استئناف مصراتة 
فرج علي محمد باوهمحمد علي حسینمحكمة استئناف مصراتة 
سعید نویجي محمد راقيمسعد ابراهیم حسینمحكمة استئناف طبرق
خلیفة مصباح عمر المبروكسالمة حسونة عليمحكمة استئناف سبها 
السنوسي محمد واسلي عثمان محمد عبد الحمید تاج الدینمحكمة استئناف سبها 

مادة 3 

ینقل السید/ مصــطفى علــي رحومــة الأصـفر، محـرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبه.

ینقل الســيد/ عبد الله جمعــة عيســى أبـوبـكر، محـرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبه. 

ینقل الســـيد/ طارق محمــد محمــد الزيتوني، محـرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه. –

ینقل الســيد/ علي مصــطفى ســالم الطياش، محـرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. 

ينقـل السـيد/ خالد سـالم علـي الجمـل، محـرر عقود بمحكمة استئناف مصراته للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. 

ینقل السید/ محمد عمـر مفتـاح سـعد، محـرر عقود بمحكمة استئناف مصراته للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. 

ينقـل السـيد/ منیر صـالح إبـراهيم عبـدو، محـرر عقود بمحكمة استئناف سـبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه. 

مادة 4 

تنقل الســـيدة/ مادلين صـــالح عمـــرو الجبالي، محـرر عقود مساعد بمكتب السیدة/ انتصــار رجــب الفــلاح، بمحكمة استئناف الزاويــة للعمــل كمحرر عقود مساعد بمكتب السیدة/خدیجة السنوسي مسـعود بمحكمة استئناف الزاويـة بناء على طلبها. 

مادة 5

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-

  1. مختار فرحات مختار عمر، محكمة استئناف طرابلس. 
  2. لطيفة محمد محمد سـلام، محكمة استئناف طرابلس. 
  3. مهند محمد رجب أحمـد، محكمة استئناف طرابلس.
  4. هیثم عمرو عبـد الرحمن، محكمة استئناف طرابلس.
  5. علي مخـتار عتیق، محكمة استئناف طرابلس. 
  6. یاسر أحمد محمـد المرعاش، محكمة استئناف طرابلس. 
  7. عبد المنعم عمر محمـد خلیفة، محكمة استئناف طرابلس. 
  8. عبد الناصر یونس محمد التومي، محكمة استئناف طرابلس. 
  9. الأزهر مصطفى محمد الأحول، محكمة استئناف طرابلس. 
  10. صلاح أبو القاسم مصباح، محكمة استئناف طرابلس. 
  11. ناجي محمد المهدي، محكمة استئناف بنغازي.
  12. عصام رجب سعید الشریـدي، محكمة استئناف بنغازي. 
  13. بسمة عوض عبد الجـواد، محكمة استئناف بنغازي. 
  14. خالد سلیمان محمد العرفي، محكمة استئناف بنغازي. 
  15. مر اد حسن إبراهیم عبد السلام، محكمة استئناف بنغازي. 
  16. سامية امحمد امبارك العبـیدي، محكمة استئناف بنغازي. 
  17. ادریس بشـير لنقي، محكمة استئناف بنغازي.
  18. فتحي عبد المولى رمضان، محكمة استئناف بنغازي. 
  19. محمد حمد امحمد بن حسونـة، محكمة استئناف بنغازي. 
  20. محمد الصالحین عیسى البراح، محكمة استئناف بنغازي. 
  21. محمد صالح الشوشان اعراس، محكمة استئناف غریان. 
  22. خيري محمد الشيباني أحمد، محكمة استئناف الزاویة. 
  23. علي الهادي علي عبد االله، محكمة استئناف الزاویة. 
  24. علي محمد فرج الحر، محكمة استئناف الخمس. 
  25. رمضان احمید صالح المشالي، محكمة استئناف الخمس. 
  26. نجیة المبروك عمر محمـود، محكمة استئناف الخمس. 
  27. أحمد رمضان مفتاح قشوط، محكمة استئناف الخمس. 
  28. یوسف حمید إبراهیم، محكمة استئناف الخمس. 
  29. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، محكمة استئناف مصراته. 
  30. سالم إبراهیم أبوبكر محمـد، محكمة استئناف سبها. 
  31. عادل سعد محمد خليفــة، محكمة استئناف سبها. 
  32. عبد الحمید جبریل میلاد، محكمة استئناف سبها. 

مادة 6 

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:- 

  1. نبیل المنیر المبروك العربـي، محكمة استئناف طرابلس. 
  2. أحمد محمد محمـد فرارة، محكمة استئناف طرابلس. 
  3. نزهة سالم سعید الجراري، محكمة استئناف بنغازي.
  4. المقطوف محمد المصاقري، محكمة استئناف غریان. 

مادة 7 

يلغى قيد السید/ عبد السلام أحمد عبد السلام، محرر عقود مساعد بمكتـب السيد/ ضو محمد البوزيدي، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. 

یلغـى قیـد السـيد/ أوس فتحـي علـي بوهادي، محـرر عقود مساعد بمكتـب السيد/ اخلف محمد اخلف، بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

يلغى قيد الســيد/ محمد عمــر عبــد المالك، محـرر عقود مساعد بمكتب السید/ عمار الشريف عمار بمحكمة استئناف مصراته بناء على طلبه. 

یلغــى قيــد الســيد/ اكرم حامــد عبــد الحفیظ، محـرر عقود مساعد بمكتب السید/ محمد جمعة محمد، بمحكمة استئناف طبرق بناء على طلبه. 

مادة 8

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل،وینشـر فـي الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد / محمد عبد الواحد عبد الحميد. 
  • وزير العدل المفوض. 
  • المستشار / محمود محمد الكيش.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 12/شعبان/1444 هـ.
  • أعتمد بتاريخ: 2019.04.30 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.