أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
النقابة العامة للمحامين
بعد الاطلاع على:
تقرر
مادة 1
یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.
مادة 2
یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.
مادة 3
يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.
مادة 4
ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.