Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

8 يناير 2018

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

النقابة العامة للمحامين

 بعد الاطلاع على: 

تقرر 

مادة 1 

یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.

مادة 2 

یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

مادة 3 

يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.

مادة 4 

ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

  • عبد الرؤوف علي قنبيج 
  • نقيب عام المحامين
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.