Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

8 يناير 2018

قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين

النقابة العامة للمحامين

 بعد الاطلاع على: 

تقرر 

مادة 1 

یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.

مادة 2 

یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

مادة 3 

يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.

مادة 4 

ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.

  • عبد الرؤوف علي قنبيج 
  • نقيب عام المحامين