قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 2018
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
النقابة العامة للمحامين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة.
- اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس النقابة العامة رقم 1 لسنة.2015 بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون المحاماة رقم 3 لسنة 2014 م.
- طلبات الأساتذة المحامين راغبى اعادة قیدھم بجداول المحامين المشتغلين المقررة بقانون المحاماة.
- قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين.
- اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المؤرخ في.8.1 2018 م.
تقرر
مادة 1
یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.
مادة 2
یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.
مادة 3
يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.
مادة 4
ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.
- عبد الرؤوف علي قنبيج
- نقيب عام المحامين
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.