أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم 

نشر في

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1669 لسنة 2019م، بإنشاء مركز الطب الميداني والدعم.  
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1379 لسنة 2019م، بإصدار الهيكل التنظيمي لمركز الميداني والدعم، وتعديله. 
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الطب الميداني والدعم رقم 751 المؤرخ 2021/2/1م.  
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1 

يعاد تسمية مركز الطب الميداني والدعم، ليكون مركز طب الطوارئ والدعم. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
  • صدد في: 4 رجب 1442 هجرى. 
  • الموافق: 2021/02/16 م.