قرار رقم 19 لسنة 2024 م بتقرير حكم في تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي
رئيس المجلس الرئاسي،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م، والمضمن بالإعلان الدستوري.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991 بشأن التعبئة العامة.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت.
وعلى أداء اليمين الدستوري لرئيس ونائبي المجلس الرئاسي أمام المحكمة العليا بتاريخ 15 مارس 2021م.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 لإعلان حالة الطوارئ.
وعلى قرار المجلس الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014 بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب السيد محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.
وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة اشاري رقم (م.أ.د.أ.1-059) والمؤرخ في 4 أغسطس 2024 بعدم الاعتداد بقرار نائب رئيس مجلس النواب رقم 97 لسنة 2022 بشأن تكليف نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزي والتأكيد على ما جاء بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 بشأن انتخاب المحافظ.
وبناء على محضر اجتماع المجلس الرئاسي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2024/08/11م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يُعمل بقرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2018 ميلادي بشأن تسمية السيد/ محمد عبد السلام الشكري محافظاً لمصرف ليبيا المركزي وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.