قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 31, 2020
-
رقم الإصدار:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2011 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلی قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2016 م يان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلی ما عرضه السيد وزير المالية المفوض بكتابه رقم 176/1 المؤرخ في 2020/12/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5363 المؤرخ في 2020/12/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.
كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فئة العلاوة التي تليق بشأنه.
مادة 2
يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي
شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق |
260 دل | 260 دل | 260 دل |
جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق |
المنطقة الأولى | $240 | $250 | $270 |
المنطقة الثانية | $250 | $270 | $280 |
المنطقة الثالثة | $270 | $280 | $300 |
المنطقة الرابعة | $280 | $300 | $350 |
المنطقة الخامسة | $300 | $350 | $400 |
Comments (2)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 1 لسنة 1429 بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 582 لسنة 1986 م بشأن قواعد صرف علاوة السكن لأصحاب المعاشات التقاعدية
-
قرار رقم 386 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز للعاملين بالإدارة العامة للضرائب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الحكم القانوني في الجهات العامة التي لاتعمل بهذا القرار إلى الأن ؟
السلام عليكم.. اولا/ مشكورين على هذا الاجتهاد والعمل الرائع.
ثانيا / نطلب منكم ارفاق أسماء المناطق في هذا القرار حسب الدولة من المنطقة الاولى الى المنطقة الخامسة.
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
ثالثا / يوجد خطأ مطبعي في العمود الثالث في الجدول لانه الاصح من الدرجة الثانية عشر فما فوق وليس من الدرجة الثانية فما فوق.