قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.
كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فنة العلاوة التي تليق بشأنه.
مادة 2
يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي
شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق |
260 دل | 260 دل | 260 دل |
جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق |
المنطقة الأولى | $240 | $250 | $270 |
المنطقة الثانية | $250 | $270 | $280 |
المنطقة الثالثة | $270 | $280 | $300 |
المنطقة الرابعة | $280 | $300 | $350 |
المنطقة الخامسة | $300 | $350 | $400 |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الحكم القانوني في الجهات العامة التي لاتعمل بهذا القرار إلى الأن ؟