قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 ديسمبر 2020
-
الرقم:19
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 2 لسنة 2011 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلی قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2016 م يان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلی ما عرضه السيد وزير المالية المفوض بكتابه رقم 176/1 المؤرخ في 2020/12/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5363 المؤرخ في 2020/12/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 2 بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية، والشركات العامة وما في حكمها.
كما تسري على الموظف الذي يوفد في مهمة رسمية على أن يحدد قرار الايفاد فئة العلاوة التي تليق بشأنه.
مادة 2
يعدل جدول فئة العلاوة المستحقة المرفق بالقرار رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وفقا للجدولين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01\01\2021 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدولان المرفقان بقرار مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 19 لسنة 2020 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
جدول فئة العلاوة المستحقة للموفدين بالداخل وتكون بالدينار الليبي
شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية فما فوق |
260 دل | 260 دل | 260 دل |
جدول فنة العلاوة المستحقة للموفدين بالخارج وتكون بالدولار الأمريكي على أن تقيد محاسبيا بما يعادلها بالدينار الليبي
الجهة الموفد إليها | شاغلو الوظائف من السادسة فما دون | شاغلو الوظائف من الرابعة حتى الحادية عشرة | شاغلي الوظائف من الثانية عشر فما فوق |
المنطقة الأولى | $240 | $250 | $270 |
المنطقة الثانية | $250 | $270 | $280 |
المنطقة الثالثة | $270 | $280 | $300 |
المنطقة الرابعة | $280 | $300 | $350 |
المنطقة الخامسة | $300 | $350 | $400 |
Comments (2)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 175 لسنة 2012 م بتحديد قيمة مكافآت
-
قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بتقرير بدل إعاشة
-
قرار رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
-
قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو الحكم القانوني في الجهات العامة التي لاتعمل بهذا القرار إلى الأن ؟
السلام عليكم.. اولا/ مشكورين على هذا الاجتهاد والعمل الرائع.
ثانيا / نطلب منكم ارفاق أسماء المناطق في هذا القرار حسب الدولة من المنطقة الاولى الى المنطقة الخامسة.
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة البيت
ثالثا / يوجد خطأ مطبعي في العمود الثالث في الجدول لانه الاصح من الدرجة الثانية عشر فما فوق وليس من الدرجة الثانية فما فوق.