أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1968 م

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 1968 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 1966/10/23 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 1968،

قررت

مادة 1 

يسمح بفتح باب استيراد البصل الجاف لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من أول نوفمبر 1968 وتنتهي في 31 يناير 1969.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بطرابلس في 6 شعبان 1388.
  • الموافق 28 أكتوبر 1968.
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة