أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 1985 م بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

20 يوليو 1985

قرار رقم 189 لسنة 1985 م بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للتعليم،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1971 م بشأن التربية. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1/ 404 ب بتاريخ 8 نوفمبر 1984 م بخصوص وضع مناهج الثانوية الفنية لعلوم الشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 140 لسنة 1985 م بشأن اعتماد المنهج الدراسي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة.
  • وعلى رسالة الأخ/ مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باللجنة الشعبية العامة للعدل ذات الرقم ع. ع/6/63/3614 المؤرخة في 7 يوليو 1985 م والمرفقة بالمشاريع الخاصة بهذه الثانوية.

قررت

مادة 1

تنشأ ثانوية فنية تسمى “الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.

مادة 2

مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة 3 ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد ويمنح الطلاب الناجحون في امتحان السنة النهائية ” دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.

مادة 3

تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية و ميادين التخصص هي:

  1. شعبة التحقيق والأدلة الجنائية.
  2. شعبة الاتصالات اللاسلكي.
  3. شعبة ميكانيكا وكهرباء السيارات.
  4. شعبة الحاسب الآلي.

مادة 4 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.

مادة 5 

يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 85 – 1986م.

مادة 6

على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
  • صدر في 20 يوليو 1985م.