قرار رقم 189 لسنة 1985 م بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للتعليم،
قررت
مادة 1
تنشأ ثانوية فنية تسمى “الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
مادة 2
مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة 3 ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد ويمنح الطلاب الناجحون في امتحان السنة النهائية ” دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.
مادة 3
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية و ميادين التخصص هي:
مادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.
مادة 5
يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 85 – 1986م.
مادة 6
على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً