أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين

نشر في

قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين الموقعة بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1376/01/23 و.ر 2008 مسيحي، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 11 ربيع الأول
  • الموافق: 1376/03/18 و.ر 2008 مسيحي