أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 186 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

نشر في

قرار رقم 186 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • على قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 66 لسنة 1376 و.ر. بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في التوجو.
  • وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 1502 المؤرخة في 1378/8/16و.ر. 2010 مسيحي بشأن طلب نقل الأمين والأمين المساعد للمكتب الشعبي التوجو إلى سابق عملهما داخل الجماهيرية العظمى. 
  • وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.

قررت 

مادة 1

تنهي مدة عمل الأخوين الآتي ذكرهما فيما بعد، وإعادتهما إلى سابق عملهما بالجماهيرية العظمى وهما:

  1. أحمد ضو مفتاح محمد | أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي التوجو.
  2. عبدالسلام محمد علي عبدالله | الأمين المساعد للتعاون للمكتب الشعبي التوجو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 14 رمضان 1378و.ر
  • الموافق: 24 هانيبال 2010 م