أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم 

نشر في

 قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 649 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بطرح مشروعات في مناقصة محدودة.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية رقم 1-10-220715 المؤرخ في 2020/2/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء 5771 المؤرخ في 2022/2/28 م.

قرر

مادة 1 

تعتمد محاضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية التالية المحضر الثامن لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/12/29 م – المحضر الأول لسنة 2022 م المؤرخ في 2022/1/12 م – المحضر الثاني لسنة 2022 المؤرخ في 2022/1/18 م المرفقة بهذا القرار.

للمشروعات المحددة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 649 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يؤذن لجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالتعاقد لتنفيذ المشروعات مع الشركات الواردة بمحاضر الترسية المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 3 

يتم تخصيص القيم المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المحددة بمحاضر الترسية من خلال مخصصات جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالباب الثالث، والأذن للجهاز بإجراء مناقلة مالية وتحويل المسار المالي للقيم المالية لمشروعات أخرى.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء