أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

نشر في

قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية سابقا – رقم 3 لسنة 2010 ميلادي، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادي، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي التاسع لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق المادة 17 من القرار رقم 751 لسنة 2007 ميلادي، المشار إليه تسري في شأن المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عند إيفادهم في مهام رسمية بالخارج أو تمتعهم بإجازاتهم أحكام المادة 7 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية سابقا – رقم 3 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه.

مادة 2

يتحمل ديوان مجلس الوزراء تكاليف السفر والإقامة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه وتتحمل كل وزارة نفقات السفر والمبيت لوزيرها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 2013/4/25