قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
13 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 2022
- رقم التشريع: 182
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 182-2022-DEC-PM
قرار رقم 182 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجمع اللغة العربية رقم م ل ع -97-175-2022م المؤرخ في 2022/4/3 م.
- وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9630 المؤرخ في 2022/4/6 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/5/24م، وذلك للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة الخطة التنفيذية لمشروع استراتيجية النهوض باللغة العربية وهما:-
- السيد، عمر خليفة بن ادريس.
- السيد، محمد مصطفى بن الحاج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 12/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/13/ 2022 ميلادي