قرار رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها ثمانية عشر مقاطعة وهي كالتالي:
مادة 2
يدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاق المقاطعة ويرأسه حاكم المقاطعة، ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة وتحت الإشراف والتوجيه المباشر لوزير الحكم المحلي.
مادة 3
يتولى مجلس المقاطعة في حدود السياسة العامة للدولة، إدارة شؤون المقاطعة، والإشراف العام على المرافق والأعمال داخل نطاقها , وله على وجه الخصوص:
مادة 4
الحاكم هو ممثل عن الحكومة ومفوضا من قبلها وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الإشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
ويجوز أن يفوض الوزراء حاكم المقاطعة ببعض اختصاصاتهم غير المنصوص عليها بهذا القرار.
مادة 5
يكلف حاكم المقاطعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي.
مادة 6
يحظر على حاكم المقاطعة ممارسة الأعمال المتعلقة بالشؤون السياسية وأيضا الشؤون المحلية المنظمة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012.
مادة 7
تكون لحاكم المقاطعة سلطة الإشراف الإدارية والمالية على أعمال المديريات، وتكون للوزير المختص سلطة الإشراف الفني على أعمالها.
مادة 8
يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من حاكم المقاطعة مرة على الأقل كل شهر أو بدعوة من رئيسه أو ثلثي الأعضاء في الحالات الطارئة وفي جميع الأحوال يجب أن تحال بنود جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء على الأقل قبل الاجتماع بثلاثة أيام.
مادة 9
ويجوز إضافة أي بند لجدول أعمال المجلس في حالة موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.ويتولى المقرر تجهيز المحضر للتوقيع في الاجتماع التالي ويوقع المحضر من قبل الحاكم والمقرر
مادة 10
مادة 11
يتولى رئاسة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشته حاكم المقاطعة.
مادة 12
يكون النصاب لازما لعقد الاجتماع ولا يشترط استمرار التصويت.
مادة 13
تمارس المقاطعة الصلاحيات الفنية الخاصة بالوزارات والمفوضة لها بموجب هذا القرار من خلال مديريات، وهي
كما يلي:
مادة 14
تختص مديرية الأمن بالآتي:
ويترأس مديرية الأمن قائد للشرطة تتبعه كل الأجهزة والقوى الشرطية بالمديرية وفروعها.
مادة 15
تختص مديرية الصحة بالآتي:
مادة 16
تختص مديرية التربية والتعليم بالآتي:
مادة 17
تختص مديرية المواصلات بالآتي:
مادة 18
تختص مديرية الخدمة المدنية بالآتي:
مادة 19
تختص مديرية العمل والتأهيل بالآتي:
منها في توظيف واستخدام وتنمية القوى العاملة الوطنية بالمقاطعة.
مادة 20
تختص مديرية الشباب بالآتي:
مادة 21
تختص مديرية الثروة البحرية بالآتي:
مادة 22
تختص مديرية الزراعة والثروة الحيوانية بالآتي:
مادة 23
تختص مديرية الرياضة بالآتي:
مادة 24
تختص مديرية الشؤون الاجتماعية بالآتي:
مادة 25
يصدر بالتنظيم الداخلي للمديريات وتحديد الفروع والمكاتب التابعة لها قرارات من وزير الحكم المحلي.
مادة 26
يكون للمقاطعة ديوان يتولى إدارته رئيس للديوان يكلف بقرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من مجلس المقاطعة ويعمل تحت إشراف حاكم المقاطعة، ويعتبر رئيس الديوان مسئولا عن تنظيم شؤونه، ويتولى اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لذلك
وله على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 27
يصدر بتحديد المعاملة المالية الحكام المقاطعات ورؤساء دواوينها ومدراء مديرياتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي
مادة 28
يتكون ديوان المقاطعة من تقسيمات تنظيمية يصدر بتحديدها وآلية عملها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 29
تؤول المشروعات المسندة للأجهزة التنفيذية بالدولة إلى المقاطعات الواقعة في نطاقها وتحال إليها المخصصات المالية الخاصة بها، ويستثنى من ذلك المشروعات الاستراتيجية التي تخدم أكثر من مقاطعة وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء آلية التسليم والاستلام لتلك المشروعات.
مادة 30
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية تتولى المقاطعات تنفيذ كافة مشروعات التنمية في نطاقها وتحال إليها كافة المخصصات المالية المتعلقة بها، كما تؤول إليها كافة المخصصات المتعلقة بالبابين الأول والثاني.
مادة 31
يصدر ينقل الموظفين إلى المقاطعات قرار من وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع الوزير المختص.
مادة 32
يصدر بقرارات من وزير الحكم المحلي اللوائح التفصيلية المنظمة لآلية عمل مجالس المقاطعات.
مادة 33
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء