قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
10 أغسطس 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 182
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- رقم المُعَرِّف: 182-1997-DEC-GPC
قرار رقم 182 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اتفاق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر الاتفاق المحرر بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية، والذي تضمن الاتفاق على البنود التالية:
- رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
- إقامة مجموعة من المعارض النوعية التعاقدية في كلا البلدين، وتقديم كافة التسهيلات من الجانبين لإقامتها وإنجاحها.
- دعم المشروعات الاستثمارية المشتركة في البلدين.
- دعوة رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاركة في رأس مال الشركة العربية للتنمية والتجارة.
- الاتفاق على عقد لقاء للمختصين في البلدين لوضع الأسس الخاصة بشهادات المنشأ والمواصفات والإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والتبادل التجاري بين البلدين.
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتطويره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ربيع الآخر
- الموافق 10 هانيبال 1427 م