أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 2022 م بترفيع معهد 

نشر في

قرار رقم 181 لسنة 2022 م بترفيع معهد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 18 بشأن التعليم. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم التقني والفني رقم 13 المؤرخ في 2022/2/9م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5672 المؤرخ في 2022/2/27م. 

قرر 

مادة 1 

يرفع المعهد العالي للعلوم والتقنية الحرابة، إلى كلية تقنية تحت مسمى كلية العلوم والتقنية الحرابة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 27 رجب 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/02/28 م