Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

نشر في

قرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي،بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي،بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 853 المؤرخ في 30/3/2013 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنشأ البلديات على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وعددها (99) تسع وتسعون بلدية ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الفعلية.

مادة 2

يحدد النطاق الجغرافي لكل بلدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي.

مادة 3

يستمر كل مجلس محلي معتمد حاليا في أداء مهامه إلى حين انتخاب المجلس البلدي للبلدية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15/جماد الآخر/1434 هجري
  • الموافق: 25/4/2013 ميلادي.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، بإنشاء البلديات

البلديةالرقم البلدية الرقم البلدية الرقم البلدية الرقم 
ككلة76السواني 51خليج السدرة26طبرق 1
القلعة77قصر بن غشير52سرت 27امساعد 2
جادو78جنزور 53زمزم 28الجغبوب 3
الرحيبات79حي الأندلس54الجفرة 29درنة 4
الرياينة80وادي الربيع55الشاطئ الشرقي30القبة 5
الأصابعة81أبوسليم 56الشاطئ الغربي31الأبرق 6
الرجبان82السبيعة 57سبها 32البيضاء 7
الزنتان83سيدي السائح58مرزق 33شحات 8
ظاهر الجبل84سوق الخميس59الشرقية 34ساحل الجبل9
الحرابة85سوق الجمعة60وادي عتبة 35أم الرزم 10
نالوت86العزيزية 61تراغن 36المرج 11
وازن87الزهراء 62أوباري37جردس العبيد 12
الحوامد88الزاوية 63غات 38توكرة 13
كاباو89غرب الزاوية64بنت بية39الأبيار 14
نسمة90الماية 65مصراتة 40قمينس 15
الشقيقة91زوارة 66زليتن 41سلوق 16
غدامس92صبراتة 67الخمس 42بنغازي 17
القيقب93صرمان 68الساحل 43اجدابيا 18
بير الأشهب94الجميل 69قصر الاخيار44البريقة 19
القطرون95العجيلات 70مسلاتة 45الكفرة 20
تاورغاء96زلطن 71ترهونة 46تازربو 21
الغريفة97رقدالين 72بني ولي47أوجلة 22
الداوون98باطن الجبل73القرهبوللي48اجخرة 23
القرضة99غريان 74تاجوراء49جالو 24
يفرن75طرابلس 50مرادة 25

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.