أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

نشر في

قرار رقم 180 لسنة 2013 م بإنشاء البلديات

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي،بشأن نظام الإدارة المحلية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2013 ميلادي بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي،بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 853 المؤرخ في 30/3/2013 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تنشأ البلديات على النحو المبين بالكشف المرفق بهذا القرار وعددها (99) تسع وتسعون بلدية ويجوز لمجلس الوزراء إنشاء بلديات أخرى وفقا لما تتطلبه طبيعة العمل الفعلية.

مادة 2

يحدد النطاق الجغرافي لكل بلدية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي.

مادة 3

يستمر كل مجلس محلي معتمد حاليا في أداء مهامه إلى حين انتخاب المجلس البلدي للبلدية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15/جماد الآخر/1434 هجري
  • الموافق: 25/4/2013 ميلادي.

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2013 ميلادي، بإنشاء البلديات

الرقمالبلدية
1طبرق
2امساعد
3الجغبوب
4درنة
5القبة
6الأبرق
7البيضاء
8شحات
9ساحل الجبل
10أم الرزم
11المرج
12جردس العبيد
13توكرة
14الأبيار
15قمينس
16سلوق
17بنغازي
18اجدابيا
19البريقة
20الكفرة
21تازربو
22أوجلة
23اجخرة
24جالو
25مرادة
26خليج السدرة
27سرت
28زمزم
29الجفرة
30الشاطئ الشرقي
31الشاطئ الغربي
32سبها
33مرزق
34الشرقية
35وادي عتبة
36تراغن
37أوباري
38غات
39بنت بية
40مصراتة
41زليتن
42الخمس
43الساحل
44قصر الاخيار
45مسلاتة
46ترهونة
47بني ولي
48القرهبوللي
49تاجوراء
50طرابلس
51السواني
52قصر بن غشير
53جنزور
54حي الأندلس
55وادي الربيع
56أبوسليم
57السبيعة
58سيدي السائح
59سوق الخميس
60سوق الجمعة
61العزيزية
62الزهراء
63الزاوية
64غرب الزاوية
65الماية
66زوارة
67صبراتة
68صرمان
69الجميل
70العجيلات
71زلطن
72رقدالين
73باطن الجبل
74غريان
75يفرن
76ككلة
77القلعة
78جادو
79الرحيبات
80الرياينة
81الأصابعة
82الرجبان
83الزنتان
84ظاهر الجبل
85الحرابة
86نالوت
87وازن
88الحوامد
89كاباو
90نسمة
91الشقيقة
92غدامس
93القيقب
94بير الأشهب
95القطرون
96تاورغاء
97الغريفة
98الداوون
99القرضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.