قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 15, 2014
-
رقم الإصدار:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2014 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.
المادة 1
تُستأنف العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب في الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الإقتراع يوم 25 يونيو/ 2014 م وتم حجب نتائجها مع التزام المفوضية بالإعلان عن نتائج الدائرة الثانوية “درنة “الضواحي” فور نفاذ هذا القرار، ووفق اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.
المادة 2
تتولى المفوضية تحديد المواعيد اللازمة لاستئناف عملية الاقتراع في الدوائر والمراكز المستهدفة بهذا القرار ولها في ذلك اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات تمكنها من وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
المادة 3
على الحكومة المؤقتة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استئناف عملية الاقتراع، وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجراءها.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 00 – لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 736 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
بيان إنتهاء المرحلة الأولى لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 10 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت
-
قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قانون رقم 4 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم 3 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
-
قانون رقم 2 لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب مجلس النواب
اترك تعليقاً