أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية 

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2014 م في شأن استئناف عملية الاقتراع في بعض الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2014 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.

المادة 1

تُستأنف العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب في الدوائر الفرعية والثانوية والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال عملية الإقتراع يوم 25 يونيو/ 2014 م وتم حجب نتائجها مع التزام المفوضية بالإعلان عن نتائج الدائرة الثانوية “درنة “الضواحي” فور نفاذ هذا القرار، ووفق اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.

المادة 2

تتولى المفوضية تحديد المواعيد اللازمة لاستئناف عملية الاقتراع في الدوائر والمراكز المستهدفة بهذا القرار ولها في ذلك اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات تمكنها من وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 3

على الحكومة المؤقتة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استئناف عملية الاقتراع، وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجراءها.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب