أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي 

نشر في

قرار رقم 177 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م، بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 1189 المؤرخ في 2021/7/1 م. 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي على النحو التالي:

  1. السيد، محمود محمد وفاء – رئيسا.
  2. السيد، احميدة حسونة الداكشي – نائبا للرئيس.
  3. السيد، ياسر محمد البرغثي – عضوا.
  4. السيد، أسامة محمد محمد – عضوا.
  5. السيد، طارق أحمد الوليد – عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الوزراء