أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص

نشر في

قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص

رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون الصحي رقم 105 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 سنة 2022 م.بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بمهام.
  • وعلى قرارنا رقم 688 لسنة 2023 م بشأن مناقشة حكم.
  • وعلى ما عرضه مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بموجب كتابه رقم 23/01/15165 المؤرخ في 2023/10/29 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يفوض السيد/ مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم بإصدار قرار تأسيس بعض الشركات وتشكيل جمعياتها العمومية تكون تابعة للمركز وفقا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 22/964 بشأن إصدار الهيكل التنظيمي لمركز طب الطوارئ والدعم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • م رمضان أحمد أبو جناح 
  • مجلس الوزراء
  • صدر في طرابلس في 2 -11- 2023