أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي 

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يتم وضع آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب بالحوار المقرر عقده بمدينة جنيف وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل مجلس النواب وداخل قبته وتحال من قبل فخامة رئيس مجلس النواب.
  2. أن يتم إحالة قائمة 14 إلى مجلس النواب.
  3. أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وأليات عملها.
  4. ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس
  5. عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الأعلى للدولة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب 
  • الموافق: 2020/2/11 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.