قرار رقم 17 لسنة 2006 م بتشكيل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1369 و. ر، بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1371 و.ر، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 58 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لشركة ليبيا للتأمين.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 5608 المؤرخ في 1373/10/6 و.
وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي الثالث والثلاثين لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل الجمعية العمومية لشركة ليبيا للتأمين على النحو التالي:
أ.
الأخ/ الطاهر أمحمد سركز
ب.
الأخ/ د. محمد الجيلاني البدوي
عضواً
ج.
الأخت د. عائشة سالم الحاجي
عضواً
د.
الأخ/ محمد مختار الرفيعي
عضواً
هـ.
الأخ/ حسن عبد الله بيت المال – عن المنتجين
عضواً
و.
الأخ/ رمضان مسعود امحمد – عن المنتجين
عضواً
ز.
الأخ/ عبد العاطي أبو نموشة إبراهيم – عن المنتجين
عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.