قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 فبراير 1973
-
الرقم:17
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 17 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة الإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة
بعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 شعبان
- 1392 هـ، الموافق 18 سبتمبر 1972 م بشأن تشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الأنظمة لقيام الوحدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
تقرر
مادة 1
تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
تشكل اللجنة برئاسة:-
- الرائد، عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس وزراء الجمهورية العربية الليبية
وعضوية:-
- المقدم، أبو بكر يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش الليبي.
- الفريق، محمد كامل البدري وزير الإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية سكرتير الرئيس للمعلومات وأمين القيادة السياسية.
- اللواء، مصطفى كمال مساعد رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة للشئون الفنية.
- اللواء، عمر جوهر مدير هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين ويعمل به من تاريخ إصداره.
- العقيد، معمر القذافي محمد أنور السادات
- رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس جمهورية مصر العربية
- بالجمهورية العربية الليبية وعضو القيادة السياسية الموحدة
- وعضو القيادة السياسية الموحدة
- القاهرة في 5 محرم 1393 هـ
- الموافق 8 فبراير 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 112 لسنة 1974 م بالتصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية النيجر
-
قرار رقم 8 لسنة 1973 م بشأن تشكيل لجنة للإشراف على تطوير وصناعة الأسلحة في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية
-
قرار لسنة 1971 م بشأن عقود شراء ونقل الأسلحة والذخائر والتجهيزات والمهمات الحربية
-
مرسوم ملكي بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قرار وزير الداخلية رقم 203 بالشروط الواجب توافرها عند نقل المفرقعات وحفظها
-
قرار وزير الداخلية رقم 202 بتعيين الشروط الواجب توافرها فى مجال تجارة الأسلحة والذخائر وإصلاحها
-
مرسوم ملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
اترك تعليقاً