أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

نشر في

قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  •  وعلى كتاب وزير المالية رقم 58 المؤرخ في 2022/1/27م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4392 المؤرخ في 2022/2/13م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابط التابع لحرس الجمارك مقدم/ القذافي أحمد عبد العزيز، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/24 م