قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
24 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 فبراير 2022
- رقم التشريع: 168
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 58 المؤرخ في 2022/1/27م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4392 المؤرخ في 2022/2/13م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابط التابع لحرس الجمارك مقدم/ القذافي أحمد عبد العزيز، ترقية استثنائية إلى رتبة عقيد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 23 رجب 1443 هـ
- الموافق 2022/02/24 م