أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

نشر في

قرار رقم 167 لسنة 1989 م بتحديد رسوم القيد في السجل التجاري

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجارى.
  • وبناء على كتاب امانة الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤرخ فى 31/1/89م.

قـــررت

مادة 1

تحدد رسوم القيد فى السجل التجارى على النحو التالى:-

  • 200 مائتا دينار – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية.
  • 75 خمس وسبعون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات المشتركة.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد في السجل التجاري بالنسبة للشركات الوطنية.
  • 50 خمسون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة التشاركيات.
  • 25 خمسة وعشرون دينارا – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للجمعيات التعاونية.
  • 10 عشرة دينارات – عن القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأفراد.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل الاطلاع على السجل التجارى.
  • 10 عشرة دينارات – مقابل التأشير في السجل التجاري.
  • 1,000 ألف درهم – عن كل طلب مستخرج.
  • 1,000 الف درهم – عن كل صفحة من طلب تدوين البيانات.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة سلبية.
  • 200 مائتان درهم – عن النشرة الرسمية.
  • 1,000 الف درهم – عن كل شهادة مستخرج.

مادة 2

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1989م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فى 14 رجب 1398 و.ر
  • الموافق 1989/02/19 م