قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 7, 1986
-
الرقم:167
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 167 لسنة 1986 م بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة الرياضة الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 14 لسنة 1962 م بإنشاء اللجنة الأولمبية الوطنية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970 م بشأن الجمعيات.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 م بشأن تنظيم الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 470 السنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم امانة الرياضة الجماهيرية.
قررت
مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى كافة الاختصاصات المتعلقة بالرقابة والإشراف على الجهات المذكورة فيما بعد والتي كانت مسندة بموجب التشريعات النافذة الى اللجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية:
- اللجنة الأولمبية الوطنية.
- الحركة العامة للكشافة والمرشدات.
- جمعية بيوت الشباب.
مادة 2
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة السابقة تتولى اللجان الشعبية للرياضة الجماهيرية في البلديات مباشرة كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أبريل 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 420 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 23 لسنة 2023 م بشأن الرياضة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 514 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 724 لسنة 2021 م بتعديل حكم
-
قرار رقم 725 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
-
قرار رقم 705 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 407 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 88 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الرياضة
-
قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتسمية وكيل الوزارة الرياضة
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة الشباب
-
قرار رقم 106 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 91 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الرياضة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 63 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1372 لسنة 2018 م بشأن تكليف مهام
-
قرار رقم 600 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل
اترك تعليقاً